The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 66

المادة 66

القانون السادس والستون:

- البند 1: ان الزواج لاغ في خط النسب المستقيم من القرابة الدموية بين كل الاقارب اصولا كانوا ام فروعا, شرعيين كانوا ام طبيعيين.

- البند 2: ان الزواج لاغ في الخط المنحرف . حتى الوجه السادس بالتضمن, على ان يتعدد مانع الزواج كلما تعدد الاصل الجامع.

- البند 3: لا يرخص ابدا بعقد الزواج اذا حصل ريب ما من ان بين الفريقين قرابة دموية في احد وجوه الخط المستقيم او في الوجه الثاني من الخط المنحرف .

- البند 4:

1ً تحسب القرابة الدموية على خطوط ووجوه,

2ً فعدد الوجوه في الخط المستقيم كعدد الاشخاص ما عدا الاصل,

3ً اما في الخط المنحرف فعدد الوجوه كعدد الاشخاص في كلا الجانبين ما عدا الاصل.

المادة 66 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/66/