The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 72

المادة 72

القانون الثاني والسبعون:

- البند 1: يقوم الزواج بالرضى الذي يبديه على وجه شرعي فريقان اهل لعقده شرعا ولا يستطيع اي سلطان بشري كان ان يعوضه.

- البند 2: ان الرضى الزواجي هو فعل ارادة يعطي به كل من الفريقين على جسده ويقبل على جسد صاحبه, حقا مؤبدا, محصورا بهما, في ما يتعلق بالافعال التي تصلح بحكم نفسها لولادة البنين.

المادة 72 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/72/