المادة 72
القانون الثاني والسبعون:
- البند 1: يقوم الزواج بالرضى الذي يبديه على وجه شرعي فريقان اهل لعقده شرعا ولا يستطيع اي سلطان بشري كان ان يعوضه.
- البند 2: ان الرضى الزواجي هو فعل ارادة يعطي به كل من الفريقين على جسده ويقبل على جسد صاحبه, حقا مؤبدا, محصورا بهما, في ما يتعلق بالافعال التي تصلح بحكم نفسها لولادة البنين.