المادة 74
القانون الرابع والسبعون:
- البند 1: ان الغلط في الشخص يبطل الزواج.
- البند 2: ان الغلط في صفة الشخص , وان كان الغلط سببا للعقد, لا يبطل الزواج ما لم:
1ً يؤد الغلط في الصفة الى الغلط في الشخص ,
2ً يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حرا بينما يكون بالعكس عبدا رقا.