المادة 92
القانون الثاني والتسعون :
- البند 1: بعد عقد الزواج, يجب على الخوري او على من يقوم مقام ان يدون في اقرب وقت , في سجل الزواج اسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذي تم فيه الزواج والتفسيخ, ان حصل, ومن الذي منحه, والمانع المفسح منه ووجهه وما الى ذلك, على نحو ما تأمر به الكتب الطقسية والرئيس الكنسي الخاص , ذلك, ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض حصل عليه منه او من الرئيس الكنسي.
- البند 2: يجب على الخوري ان يدون ايضا في سجل المعتمدين ان الزوج في يوم كذا عقد زواجا في خورنية, واذا كان الزوج قد اعتمد في خورنية اخرى فيجب على الخوري ان يبلغ خبر عقد الزواج, بنفسه ام بواسطة الديوان الاسقفي, الخوري الذي يجب ان يدون في سجلات خورنيته عماد الزوج, وفقا للقوانين, لكي يدون الزواج في سجل المعتمدين.
- البند 3: كلما عقد الزواج وفقا للقانون 89 , وجب على الكاهن - ان حضر عقده - ان يعنى بامر يدون في السجلات الرسمية في اقرب وقت وان لم يحضر, كان هذا الواجب على الشهود المتعاقدين.