The whole text

قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 In force

المادة 10

المادة 10

ان اول تجيير للواران, دون الوصل يجب ان يذكر فيه كامل القيمة من رأس مال وفائدة للدين المكفول وتاريخ استحقاقه. ان المشروحات المدونة في التجيير يجب ان تنسخ كما هي على الوصل وان يوقعها مجير الواران. لا يمكن ان تنسخ على الوصل مشروحات التجيير الاول, المدونة على الواران, الا اذا كان على الواران الطوابع القانونية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/law/165624/article/10/