المادة 10
ان اول تجيير للواران, دون الوصل يجب ان يذكر فيه كامل القيمة من رأس مال وفائدة للدين المكفول وتاريخ استحقاقه. ان المشروحات المدونة في التجيير يجب ان تنسخ كما هي على الوصل وان يوقعها مجير الواران. لا يمكن ان تنسخ على الوصل مشروحات التجيير الاول, المدونة على الواران, الا اذا كان على الواران الطوابع القانونية.