All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 102 10/05/1935

تلقيح الكلاب وسائر الحيوانات الداجنة ضد داء الكلب .

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
102
Date
10/05/1935
Official Gazette
Issue 3122, 13/05/1935, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 10/05/1935
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية.

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920و16 تموز سنة 1933

وبناء على القانون العثماني الصادر في 5 كانون الاول سنة 1913 بشأن محافظة الصحة البيطرية.

وبناء على التعليمات الصادرة في 6 اذار سنة 1914 بشأن تطبيق القانون المار ذكره.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص في تلقيح الكلاب ضد داء الكلب في جميع اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2

لا يجوز ان يستعمل سوى اللقاح الذي يحضره معهد داء الكلب في بيروت والذي يقدمه المعهد المذكور مقابل ثمن بناء على طلب البياطرة. يجب ان تكون طريقة الاستعمال موافقة للتعليمات التي يعطيها المعهد المذكور.

المادة 3

يجب بصورة اجبارية ان يجدد اللقاح ضد الكلب كل سنة على الحيوانات التي سبق تلقيحها.

المادة 4

ان الكلاب وان كانت ملقحة اذا اشتبه بسريان داء الكلب اليها لان حيوانا كليا او مشبوها قد عضها او تمرغ معها او لمسها يجب ان تلقح سريعا وان تلقح ايضا بعد ثمانية ايام على الاكثر من اصابتها تلقيحا اضافيا ضد الداء. يجب على اصحاب الكلاب الملقحة تلقيحا اضافيا ان يحفظوها عندهم وان لا ينقلوها خارج محل اقامتهم المعتادة وذلك لمدة ستة اشهر.

المادة 5

يوضع بكل تلقيح ضد الكلب شهادة تلقيح تقطع من دفتر ذي ارومة وتعطى لصاحب الحيوانات الملقحة. يؤشر على هذه الشهادة عند اجراء التلقيح السنوي او التلقيحات الاضافية المنصوص عنها في المادة 4 يجب ابراز هذه الشهادة عند الاقتضاء لدى كل طلب من مأموري دائرة الصحة البيطرية.

المادة 6

لا تستثنى الحيوانات المشتبه بسريان داء الكلب اليها من احكام المادة 67 من التعليمات المتعلقة بتطبيق القانون الصحي الصادر في 6 أذار 1914 (الاتلاف والحجر ..) الا اذا كان اصحابها قد عملوا تماما بموجب احكام هذا القرار.

المادة 7

ان الحيوانات آكلة العشب او الخنازير التي عضتها حيوانات كلبة يمكن بناء على طلب اصحابها ان تلقح ضد داء الكلب في خلال ثمانية ايام بعد سريان الداء اليها.

المادة 8

لا يجوز لغير البياطرة القيام باجراء التلقيحات ضد الكلب .

المادة 9

امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية والمندوبون والحكام والمندوبون المعاونون للمفوض السامي ومدير دائرة محافظة الصحة البيطرية ومدير معهد داء الكلب في بيروت مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 ايار سنة 1935

المفوض السامي

الامضاء: د. دي مارتيل.

بيروت في 10 ايار سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل.