المادة 2
لا يجوز ان يستعمل سوى اللقاح الذي يحضره معهد داء الكلب في بيروت والذي يقدمه المعهد المذكور مقابل ثمن بناء على طلب البياطرة. يجب ان تكون طريقة الاستعمال موافقة للتعليمات التي يعطيها المعهد المذكور.
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 10/05/1935 In force
لا يجوز ان يستعمل سوى اللقاح الذي يحضره معهد داء الكلب في بيروت والذي يقدمه المعهد المذكور مقابل ثمن بناء على طلب البياطرة. يجب ان تكون طريقة الاستعمال موافقة للتعليمات التي يعطيها المعهد المذكور.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 10/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/165625/article/2/