The whole text

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية In force

المادة 111

المادة 111

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل ضرر يلحق عن معرفة بحقوق مضمونة بموجب هذا القرار للرسوم والانموذجات الصناعية يعاقب عليه بالجزاء النقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية واذا كان المخالف مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المهضومة حقوقه فيعاقب وجوبا علاوة على ذلك بالسجن من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 111 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/law/165629/article/111/