ان الجنرال ويغان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 769 بتنظيم حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية الموقتة للاشخاص الذين عرضوا في معرض بيروت
وبناء على القرار عدد 865 بتنظيم الحماية الموقتة لماركات المعامل والتجارة في سوريا ولبنان
وبناء على القرارين عدد 2044 و2067 الصادرين في 19 تموز سنة 1923 بانشاء وتنظيم مكتب لحماية حقوق ملكية الاثار العقلية
وبناء على الامر عدد 2166 الصادر في 3 ك1 سنة 1923 بانشاء وتنظيم لجنة مكلفة فحص مشروع قرار وضعه مدير مكتب الحماية
وبعد الاطلاع على نتيجة مناقشات اللجنة المذكورة
وحيث ان الدول الواقعة تحت الانتداب لا تملك تشريعا بخصوص حقوق ملكية الاثار العقلية يتفق مع ترقي الحالة الاقتصادية في هذه الدول
وحيث انه من اللازم ان يسن للاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي التشريع يتفق مع القوانين المستعملة عند جميع تشريع الامم الاخرى المتمدنة
وحيث ان اللجنة المكلفة فحص المشروع الذى قدم لها قد وافقت عليه بالاجماع تحت شرط اجراء بعض تعديلات تتعلق بالجزئيات وقد اجريت تلك التعديلات في النص النهائي
وبعد موافقة مستشار المالية والمستشار التشريعي في المفوضية العليا
وبناء على اقتراح امين السر العام في المفوضية العليا
الباب الاول: الاختراعات التي يعطى بها شهادة وشهادات الاختراع
مادة 1: عدلت احكام المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1924 كما يلي: يقدم الطلب باللغة العربية, غير انه يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم بيان الوصف الفني لاختراعه باللغة الاجنبية يجب ان يذكر في الطلب اسم الاختراع واسم المخترع وعمره ومهنته وجنسيته ومحل اقامته او وكيله عند الاقتضاء وموضوع الاختراع بصورة موجزة واضحة. لا يجوز ان يذكر التحديد والقياس والوزن وغيره الا بالقياسات المترية, كما انه لا يجوز ان يقدم الطلب الا لاختراع واحد يوضح فيه جميع توابعه ومختلف اشكاله. اذا سبق المخترع ان تقدم بطلب براءة اختراع في بلاد اخرى او استحصل عليها او كان حاصلا على شهادة عرض لاختراعه في معرض ما وجب عليه ان يبين ذلك في طلبه.
مادة 2: عدلت احكام المادة 15 من القرار رقم 2385 المعدل بالقرار رقم 264 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1938, كما يلي: يمنح وزير التجارة او الصناعة براءة الاختراع بقرار صادر عنه بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار 2385, يعطى المخترع مجانا نسخة عن هذا القرار مرفقة بنسخة عن بيان وصف الاختراع والرسوم او الخرائط المقدمة. اما كل نسخة جديدة تعطى عن هذه البراءة الى المخترع او الى اي شخص آخر ذي مصلحة فتخضع لرسم قدره اربع ليرات لبنانية ونصف الليرة.
مادة 5: عدلت احكام المادة 42 من القرار رقم 2385 كما يلي: يرسل رئيس القلم صورة عن كل حكم صالح للتنفيذ الى دائرة الحماية وتنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وذلك بناء لمراجعة صاحب الشأن على ان يدفع مصارفات النشر.
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
مادة وحيدة: بسبب الظروف التي نشأت عن حالة الحرب تمدد حتى 31 ك1 سنة 1946 جميع المهل المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية باريس الدولية المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 وفي المادة 45 المعدلة بالقرار رقم 164 تاريخ 8 ك1 سنة 1938 وفي المادتين 60 و86 من القرار رقم 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية بحق الاشخاص القاطنين خارج الجمهورية اللبنانية.
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
كل مبتكر رسم او انموذج او من اتصل اليه الحق منه له وحده فقط حق استثمار ذلك الرسم او الانموذج وبيعه وعرضه للبيع والتكليف ببيعه بشرط ان يكون جرى مسبقا ايداع ذلك الرسم او الانموذج.
يمكن ايداع الرسوم والانموذجات الحاوية على ميزتي الجديد والمبتكر اي انها تشتمل على صفات خارجية تجعلها على هيئة خصوصية تفرز بها عن الرسوم والانموذجات المعروفة الى الان.
وعليه بناء على التحديد المذكور في المادة 49 يمكن ايداع الاقمشة المشتملة على رسوم مصورة او محوكة والاوراق المصورة لاجل تزيين الحيطان والانموذجات الجديدة للقفاطين والمعاطف Manteaux والبرانيط والقبعات للرجال والنساء ولوازم الزينة مثل القشاطات وربطات الجرابات والاحذية والمشدات وغلافات الحناجير والقناني وزجاجات الخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات والشراب والروائح العطرية الخ... وعلب وغلافات الكرتون المستعملة للمنتوجات الصيدلية والهيئة الخارجية للبضائع او لاي محصول كان الخ.. وهذا التعديد المذكور اعلاه لا يمنع امكان ايداع اشياء اخرى مما شاكل ذلك لم تذكر فيه.
اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/08/2000
اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة 51 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/ 1924"المعدل" بحيث يستعاض عن عبارة وفقا لاحكام المادة الاولى الى المادة 48 من هذا القرار "بعبارة" وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع.
ان الايداع فقط لا يعطي حقا بملكية الرسم او الانموذج الا انه يوجد للشخص المودع حق حسبان الملكية (1) له اما الملكية الحقيقية فلا تتم الا باستعمال الرسوم او الانموذجات .
الفصل الثاني: في الايداع والمعاملات والمدة والرسوم
يرسل مبتكر الرسم او الانموذج او وكيله المعروف رسميا بهذه الصفة طلب الايداع الى مدير مكتب الحماية ويجب ان يكون هذا الطلب مشتملا على التعليمات الاتية والا يكون باطلا.
1- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة مبتكر الشيء المطلوب ايداعه.
2- عند اللزوم تذكر التعليمات ذاتها عن الوكيل المفوض .
3- عدد ونوع الاشياء المطلوب ايداعها بدون ان يتجاوز هذا العدد المئة في ايداع واحد ويجب ان يعين كل من هذه الاشياء برقم من 1 الى 100
4- مدة الحماية المطلوبة.
5- عند اللزوم تذكر الاشياء التي يطلب الاعلان عنها ويجب ان تعين هذه الاشياء بنمرها المتسلسلة.
3- بانموذجين او نسختين عن كل شيء يراد ايداعه ويجب ان تكونا مشتملتين على نمرة هذا الشيء.
4- بنسختين من البيانات المتعلقة بكل واحد من الرسوم والانموذجات المودعة, ويجب ان يكون كل واحد من البيانات مشتملا على نمرة كما هو مشروح اعلاه وموقعا عليه من الشخص الذي اجرى الايداع. ان هذه البيانات تكتب على ورقة يعين قياسها في غير هذا المحل ويذكر فيها جميع التعليمات اللازمة عن الشيء المتعلقة به لا سيما اذا كانت متعلقة بانموذج نقل شكله مصغرا او مكبرا فانه في هذا الحال يجب ان يذكر سلم القياسات الذي استعمل لهذه الغاية.
5- بانموذج من الخاتم الذي استعمل لختم العلب التي وضع فيها المودع الاشياء الطالب ايداعها مع بياناتها.
ان القياسات القانونية للعلب والانموذجات والبيانات المحكى عنها في المادة 54 تعين بموجب تعليمات خصوصية تصدر فيما بعد ويجب مراعاة احكام هذه التعليمات والا يكون الطلب باطلا.
يقيد رئيس مكتب الحماية تصريح الايداع في سجل مخصص لهذه الغاية ويذكر فيه التاريخ والساعة والنمرة المتسلسلة للايداع وتذكر التعليمات ذاتها على العلبة المختومة التي يقدمها المودع.
حسبما ذكر في الفقرة الخامسة من المادة 53 يحق للمودع ان يطلب الاعلان عن جميع الاشياء التي اودعها او عن جزء منها عند وقت الايداع بدون ان يدفع رسما اضافيا ويبقى له هذا الحق في اثناء الخمس سنوات الاولى التي تلي الايداع ولكن في هذه الحال يفضي طلب الاعلان الى دفع رسم محدد في المادة 66 ما دام المودع لا يطلب الاعلان عن الاشياء التي اودعها فسر الايداع محافظ عليه تمام المحافظة.
ان المودع الذي يريد الاعلان عن جملة الاشياء التي اودعها او عن قسم منها يقدم بذلك طلبا لمدير المكتب يرفقه بانموذج لكل واحد من الاشياء التي يريد الاعلان عنها. عند ذلك يفتح مدير المكتب العلبة المختومة ويأخذ منها الشيء او الاشياء المطلوبة ويتأكد من مشابهتها للانموذج المقدم ثم يختم احد الانموذجين المستخرجين من العلبة ويؤرخ ويعطى للمودع اما الانموذج الثاني فيذكر عليه الشروح ذاتها ويبقى في المكتب تحت امر من يريد الاطلاع عليه وتعاد بقية الاشياء التي لا يراد الاعلان عنها الى العلبة وتختم العلبة عن جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
كما ذكر في المادة 58 يمكن للجمهور الاطلاع على نسخة الرسم او الانموذج المنشور الباقية في المكتب بدون ادنى مصروف بناء على طلب مقدم لمدير المكتب وعدا ذلك يمكن للمودع واصحاب الحقوق المتصلة اليهم منه وكل شخص يثبت انه داخل في دعوى قضائية متعلقة بالرسم او الانموذج المنشور ان يستحصل على نسخة فوتوغرافية من ذلك الرسم او الانموذج يدفع مصاريفها ويدفع ايضا رسما قدره ليرتان لبنانيتان
اذا لم يطلب الاعلان عن الاشياء المودعة في أثناء الخمس سنوات التي تلي الايداع توضع العلبة المختومة تحت امر المودع وله عندئذ ان يبقي الايداع جاريا على جملة الاشياء الموجودة في العلبة او على قسم منها سواء اراد ان يكون الايداع سريا او بطريقة الاعلان. وذلك وفقا للاصول ذاتها المذكورة في المادة 58 والفرق الوحيد بين الايداعين هو ان الاشياء التي لم يطلب ايداعها تعاد للمودع .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة وحيدة: بسبب الظروف التي نشأت عن حالة الحرب تمدد حتى 31 ك1 سنة 1946 جميع المهل المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية باريس الدولية المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 وفي المادة 45 المعدلة بالقرار رقم 164 تاريخ 8 ك1 سنة 1938 وفي المادتين 60 و86 من القرار رقم 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية بحق الاشخاص القاطنين خارج الجمهورية اللبنانية.
اذا طلب المودع عند انتهاء مدة الخمس سنوات الاولى ابقاء الايداع سريا يفتح مدير المكتب العلبة المختومة وتستخرج النسخ المزدوجة المطلوبة من العلبة مع بياناتها وتوضع جميعها في مغلف مختوم بعد التصديق على كل واحدة من النسختين ثم تختم العلبة عن جديد لتعاد عند اللزوم لمودعها.
الايداع العلني او السري المطلوب اجراؤه قبل او عند انتهاء الخمس سنوات الاولى يبقى مدة خمس وعشرين سنة ابتداء من تاريخ الايداع الاول المنصوص عليه في المادة 53 ويحق للمودع او للمتصلة اليهم الحقوق منه ان يطلبوا عند انتهاء هذه الخمس والعشرين سنة او قبل انتهائها تمديد الايداع لمدة خمس وعشرين سنة اخرى.
اذا انتهت الخمس سنوات التي تلي الايداع الاول ولم يطلب المودع لا الاعلان عن الشيء المودع ولا تمديد الايداع السري يفتح مدير المكتب العلبة واذا لم يطلب المودع استرجاعها في اثناء الشهر التالي توزع الرسوم والانموذجات التي يمكن الانتفاع بها على المنشاآت الصناعية في لبنان التي تقدر ان تستفيد منها (مدارس الصنائع والفنون) ويبقى اسم المودع وعنوانه مكتوبين على الاشياء ويجري ذلك التوزيع نفسه على الرسوم والانموذجات التي لم يطلب تجديد ايداعها بعد انتهاء مدة الخمس والعشرين سنة وكذلك الرسوم والانموذجات التي تصبح ملكا للجمهور بعد مضي خمسين سنة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
سواء طلب الاعلان او لم يطلب عند الايداع فالايداع الاول
المنصوص عليه في المادة 53 يوجب دفع الرسوم الاتية:
1- رسم مقطوع قدره اثنا عشر ليرة لبنانية ولا يمكن ايداع
اكثر من مئة رسم او انموذج في طلب واحد ويخفض هذا الرسم المقطوع الى ست ليرات لبنانية اذا قدم الشخص نفسه في وقت واحد طلبات ايداع كثيرة لرسوم وانموذجات هو ابتكرها او هو صاحبها على ان يدفع دائما على الطلب الاول رسم الاثنا عشر ليرة واما الشخص الذي يقدم طلبات ايداع عديدة في وقت واحد لمحلات تجارية او لاشخاص مختلفين فلا يستفيد من هذا التخفيض .
2- رسم قدره خمسون غرشا لبنانيا عن كل رسم او انموذج مودع ويخفض هذا الرسم الى ثلاثين غرشا اذا زاد عدد الرسوم والانموذجات المودعة عن المئة والى عشرين غرشا اذا زاد العدد عن المئتين ويجري هذا التخفيض بالتتابع.
مثال ذلك اذا اودع شخص اربعماية وخمسين انموذجا مطبعيا
لحساب محل واحد فيجب عليه ان يدفع الرسوم الاتية:
1- رسم مقطوع قدرة اثنا عشر ليرة لبنانية--------12
اربعة رسوم مقطوعة كل ست ليرات لبنانية-------24
2- مئة رسم كل 50 غرشا لبنانيا-----------------50
مئة رسم كل 30 غرشا لبنانيا-------------30
ومئتين وخمسين رسما كل 20 غرشا لبنانيا--------------50
اذا لم يطلب الاعلان عند الايداع بل طلب في وقت اخر في اثناء الخمس سنوات التالية الايداع فيجب ان يرفق طلب الاعلان بالرسوم الاتية والا يكون الطلب - باطلا
1- رسم مقطوع قدره 12 ليرة لبنانية.
2- رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل رسم او انموذج يراد نشره اذا كان عدد الرسوم والانموذجات لا يزيد عن الخمسين وخمسون غرشا لبنانيا عما زاد عن الخمسين.
ان طلب الايداع السري الذي يقدم عند انتهاء مدة الخمس سنوات الاولى التي تلي الايداع الاول يستوفى عنه الرسوم التالية:
1- رسم مقطوع قدره 12 ليرة لبنانية.
2- رسم قدره 3 ليرات لبنانية على كل رسم او انموذج يبقى سريا.
ان طلب الايداع العلني الذي يقدم عند انتهاء الخمس سنوات الاولى التي تلي الايداع الاول يستوفى عنه الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة بخصوص ابقاء الايداع سريا.
واخيرا ان طلب تمديد الايداع لمدة خمس وعشرون سنة جديدة بعد انتهاء الخمس والعشرون سنة الاولى يدفع عنه الرسوم التالية:
1- رسم مقطوع 18 ليرة لبنانية.
2- رسم قدره 6 ليرات لبنانية عن كل انموذج او رسم مودع.
تعتبر كماركات مصانع او تجارة الاسماء المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها والتسميات والرموز والاختام والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسمات الصغيرة والارقام وبالعموم كل اشارة مهما كانت يقصد منها حبا في منفعة المستهلك ومنفعة صاحب المعمل او التاجر فرق الاشياء عن غيرها واظهار ذاتية ومصدر البضاعة والمحصول الصناعي او التجاري والزراعي او محاصيل الغابات او المعادن.
يمكن ان تكون الماركة شخصية او مشتركة ويحق لجمعيات المهن الادبية وشركات المقاطعات وشركات الزراعة او الصناعة المرخص لها من الحكومة ان تكون حائزة على ماركة مشتركة ليصونوا بها جودة صناعة بضاعتهم او مصدرها او محصولاتهم ويحق لاعضاء هذه الشركات وحدهم فقط استعمال هذه الماركة المشتركة او "اللابل" مستقلة عن الماركة الشخصية التي يمكن لكل واحد منهم ان يكون حائزا عليها.
(المعدلة بالمادة الاولى من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926)
اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا اعتراضا معترفا بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلت الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق ملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة سندات مكتوبة ان المودع لم يكن جاهلا عند اجراء الايداع ان الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اولا.
(المعدلة بالمادة 2 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
كل شخص يثبت بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المذكورة في المادة السابقة انه استعمل الماركة استعمالا حرا متواصلا وسابقا للايداع فيمكنه المحافظة على حق الاستعمال هذا ولكن لمدة خمس عشرة سنة فقط ابتداء من تاريخ الايداع ويمكن نقل حق الاستعمال هذا مع نقل المحل التجاري.
لصاحب هذا الحق حتى يصون حقه ان يقيم دعوى حقوقية بمادة المزاحمة غير القانونية.
(المعدلة بالمادة 3 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):
يمكن نقل الماركة المودعة بطريق الارث والبيع والتنازل بثمنها او مجانا مع المحل التجاري او بدونه.
كل نقل ماركة مودعة يجب حتى يمكن التذرع به لدى الغير وفقا لنص هذا القرار ان يقدم به تصريح للمكتب ويدفع عن كل تسجيل نقل رسم قدره 5 ليرات لبنانية اذا طلب التسجيل مشتري الماركة في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه البيع (لا تدخل في هذه المادة المدات القانونية المعينة لبعد الامكنة). كل تأخر في طلب التسجيل يوجب دفع رسم اضافي قدره 3 ليرات لبنانية عن كل شهرين .
(المعدلة بالمادتين 11 و12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار. ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
"مادة 1: الغي نص الفقرة "5" من المادة 79 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 5- الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة.
(المتممة بالمادة 6 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
لا يقبل اي طلب ايداع كان ما لم يدفع الشخص المودع الرسم المنصوص عنه لمدة الخمس عشرة سنة الاولى على الاقل واذا اراد المودع ان يضمن لماركته حماية ثلاثين او خمسة واربعين او ستين سنة او لاية مدة اخرى فيجب عليه ان يصرح بذلك تصريحا واضحا في طلبه وان يدفع الرسوم الموافقة لذلك.
يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا قبول تسجيل علامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71 ففي حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة مرفقا التسجيل بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبوله او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس الشورى مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه طالب التسجيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: عدلت احكام المادة 81 من القرار رقم 2385 المعدلة بالقرار رقم 84 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1929 كما يلي: يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا- قبول تسجيل العلامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71, ففي- حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة- مرفقا بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبول التسجيل او رفضه بقرار يصدره في مدة- خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس شورى الدولة مدة ثلاثين يوما من تاريخ- تبليغه طالب التسجيل
وبالقرار 245 تاريخ 23/2/83 اذا ظهر ان الماركة قانونية يجري ايداعها ويقيد مدير المكتب على سجل ايداع الماركات الشروحات الاتية:
1- نمرة الماركة المتسلسلة.
2- سنة وشهر ويوم وساعة الايداع.
3- مدة الايداع.
4- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة المودع.
5- يذكر عند اللزوم اسم وكنية ومحل اقامة الوكيل.
6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة
او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في
طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها
بصورة مفصلة.
7- يذكر عند اللزوم الايداعات السابقة التي اجراها المودع
في الخارج.
تلصق بعد ذلك احدى نسختي الماركة المقدمتين مع الطلب على السجل في خانة مفروزة خصيصا لذلك ويذكر تجاهها جميع الشروحات التي توضح هيئة الماركة وما خصصت له وكيفية استعمالها.
وبعد الانتهاء من هذه المعاملات يوقع مدير المكتب والشخص
المودع على السجل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
"مادة 2: الغي نص الفقرة "6" من المادة 82 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها بصورة مفصلة.
الغي نص الفقرة "6" من المادة 82 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي:
6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها بصورة مفصلة.
6- ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.
7- الايداعات التي قد تكون جرت سابقا في الخارج.
تلصق نسخة الماركة الثانية المقدمة مع الطلب على الشهادة
في خانة مفروزة لهذه الغاية ويختم عليها بخاتم المكتب .
فقرة مضافة بموجب القرار 245 تاريخ 23/2/83
8 - يستوفى كل من هذه الرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة..
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
"مادة 3: الغي نص الفقرة "6" من المادة 84 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 6- ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.
تحفظ التنحيسة (كليشة) في دائرة الحماية لنشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية, على ان لا تتجاوز قياسات هذه التنحيسة 10 سنتيمترات طولا ب10 سنتيمترات عرضا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: عدلت احكام المادة 85 من القرار رقم 2385 كما يلي: تحفظ التنحيسية "كليشة" في دائرة الحماية لنشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية, على ان لا تتجاوز قياسات هذه التنحيسية 10 سنتيمترات طولا ب10 سنتيمترات عرضا.
مادة وحيدة: بسبب الظروف التي نشأت عن حالة الحرب تمدد حتى 31 ك1 سنة 1946 جميع المهل المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية باريس الدولية المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 وفي المادة 45 المعدلة بالقرار رقم 164 تاريخ 8 ك1 سنة 1938 وفي المادتين 60 و86 من القرار رقم 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية بحق الاشخاص القاطنين خارج الجمهورية اللبنانية.
"مادة 4: اضيفت الى نهاية نص المادة 86 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 الفقرة التالي نصها: يستوفى كل من هذه المرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة, فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة.
اضيفت الى نهاية نص المادة 86 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 الفقرة التالي نصها:
يستوفى كل من هذه المرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة, فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة.
(المعدلة بالمادة 9 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
اذا اريد تجديد الايداع فيقدم طالب التجديد طلبا بذلك الى مدير المكتب ويحرر الطلب كأنه طلب ايداع ويرفق بالاوراق ذاتها ويجب تحت طائلة الابطال ان يدفع رسم التجديد مسبقا كما هو محدد في المادة 86
(المتممة بالمادة 10 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
يشرع مدير المكتب , بعد التحقيق عند اللزوم, باجراء القيود القانونية في سجل الايداعات المحددة ويذكر التجديد تجاه الايداع الاول ويسلم لصاحب الطلب في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه هذا شهادة التجديد ويرد له في الوقت ذاته شهادة الايداع الاول التي يقدمها الطالب مع طلبه وفقا للمادة 87
الباب الرابع
الفصل الاول: في الحماية الموقتة للاسواق التجارية والمعارض التي تقام في لبنان وفي الخارج - الجوائز
ان الاختراعات القابلة للشهادات وماركات المعامل والتجارة والرسوم والانموذجات يمكن حمايتها موقتا في الاسواق التجارية والمعارض التي تقام في لبنان وفي الخارج اذا كان لبنان قد اقام رسميا تلك المعارض والاسواق او اشترك فيها رسميا بشرط تتميم بعض معاملات مذكورة فيما يلي: ثم انه يجب ان يكون قيام لبنان بالاسواق والمعارض او اشتراكه بها قياما او اشتراكا رسميا ليكون هذا القرار قابلا التطبيق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
في الاسواق او المعارض المقامة رسميا في الخارج وحيث يشترك لبنان رسميا يقدم الشخص الذي يرغب في حماية شيء ما عرضه فيها طلبا خطيا لمأمور حكومة لبنان الرسمي يذكر فيه نوع الشيء (اختراع قابل الشهادة او ماركة او رسم او انموذج الخ) ويرفقه وجوبا بشهادة من مفوض السوق او المعرض تثبت ان ذلك الشيء معروض حقيقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
عند استلام هذه الاوراق يقيدها مأمور حكومة لبنان في سجل مخصص لهذه الغاية ويسلم للعارض شهادة بقيدها لقاء دفع رسم مقطوع قدره 5 ليرات لبنانية ويعطى العارض مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ يوم عرض الشيء الذي يريد حمايته لتقديم الطلب بحمايته .
عند انتهاء المعرض يرسل المأمور الرسمي السجل الخصوصي الذي كان بين يديه الى مكتب الحماية في لبنان بناء على تقديم شهادة معطاة كما هو مذكور في المادة 91 ويمكن للشخص الذي حصل على الحماية الموقتة ان يحولها الى حماية نهائية في خلال سنة ابتداء من تاريخ قفل السوق او المعرض ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض او السوق - يقدم طالب الحماية النهائية طلبه وفقا لاحكام هذا القرار في المواد المتعلقة بحماية الحقوق المختلفة المختصة بالملكية التجارية الصناعية الخ...
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
في الاسواق والمعارض التي تقام رسميا في لبنان يعلن في قرار خاص يتخذ قبل افتتاحها عن المعاملات التي يجب على العارضين اتمامها ليؤمنوا لمحصولاتهم الحماية الموقتة التي يمكنهم بعد ذلك تحويلها الى حماية نهائية اذا رأوا ذلك مفيدا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل شخص يرغب في استخدام جائزة صناعية او تجارية عليه عند ذكر هذه الجائزة ان يعين نوعها وان يعين بالتدقيق شهادة المعرض او السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الذي اعطيت فيه الجائزة مضبوطا تماما.
ان الشخص الحائز على جائزة بصفة شخصية يحق له وحده فقط الاستفادة منها ولا يجوز له ان ينقلها الى غيره مع تجارته وبخلاف ذلك فان الجائزة الممنوحة لاحد المحصولات تنتقل مع المحصول وعند التنازل عن المحل التجاري يجوز للمتنازل له ان ينتفع بها. وتتبع الطريقة نفسها ايضا فيما اذا كانت الجائزة ممنوحة لمحل تجاري او صناعي فان الشخص المتنازل له عن المحل يمكن ان ينتفع بها لانها تتبع المحل اما الجائزة الممنوحة لشخص بصفته مساعدا فلا يجوز لهذا المساعد الانتفاع بها الا اذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدما فيه.
(المعدلة بالمادة 11 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
ان اعمال المزاحمة غير القانونية لا يمكن ان يقام عليها الا دعوى بطلب التوقف عن المزاحمة او عن العمل المضر ودعوى بطلب العطل والضرر الا في الظروف التي تكون تلك الاعمال بمثابة مخالفات تعاقب عليها القوانين الجزائية او هذا القرار.
(المعدلة بالمادة 12 من القرار 84 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1926 والمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
كل شخص اشار بشكل او بطريقة ما الى ان ماركة هي مودعة مع انها غير مودعة.
وكل شخص قلد عن معرفة او استعمل ماركة مودعة بدون ان يرخص له صاحب الماركة حتى ولو اضاف على الماركة الفاظا مثل نوع وصنف ومركب ومحتذى ب واحتذاء ب الخ على طريقة يخدع بها الشاري.
وكل شخص يضع على محصولاته او على اصناف تجارته ماركة تخص شخصا اخر وكل شخص باع عن معرفة او عرض للبيع محصولا عليه ماركة مقلدة او تشبه الماركة الاصلية شبها يقصد به الغش.
وكل شخص سلم محصولا غير الذي طلب منه تحت ماركة معينة.
يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية
وبالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين
كل شخص صنع ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد الغش ولكن بدون ان يقلدها انما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري او استعمل ماركة صنعت شبيهة لاخرى بقصد الغش . وكل شخص استعمل ماركة عليها تعليمات من طبعها غش الشاري على نوع المحصول المطلوب وكل شخص باع عن معرفة او عرض للبيع محصولا عليه ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد الغش او تعليمات من طبعها ان تغش المشتري على نوع المحصول.
يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او باحدى العقوبتين فقط.
تقدر المحاكم اهمية التقليد والاحتذاء بقصد الغش بنظرها الى الشيء المقلد او المحتذى به من وجهة المستهلك واعتبارها المشابهة الاجمالية اكثر من اعتبارها للفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى.
عند تكرار الذنب بخصوص المخالفات المعاقب عليها بموجب المواد 105 و106 و108 السابقة لا يجوز ان تكون العقوبة دون الحد الاعلى المعين في هذه المواد ولا فوق الحد الاعلى مضاعفا وعلاوة على ذلك يجب حكم المخالف بالسجن مدة شهرين الى خمس سنوات واما تكرار الذنب فتحديده يكون وفقا للمادة 103 من هذا القرار.
كل ضرر يلحق عن معرفة بحقوق مضمونة بموجب هذا القرار للرسوم والانموذجات الصناعية يعاقب عليه بالجزاء النقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية واذا كان المخالف مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المهضومة حقوقه فيعاقب وجوبا علاوة على ذلك بالسجن من شهرين الى ستة اشهر.
اذا تكرر الذنب والتكرار كما هو مذكور في المادة 103 من هذا القرار فالعقوبة المفروضة وجوبا لا يجوز ان تكون دون المئتين وخمسين ليرة لبنانية ولا فوق الخمسمائة ليرة ويجوز علاوة على ذلك ان يعاقب المذنب بالسجن من شهرين الى سنتين.
(المعدلة بالمادة 13 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
كل عمل سابق للايداع لا يعطي للفريق المغبون حقا باقامة اي دعوى تتولد عن هذا القرار. وكل عمل حدث بعد الايداع ولكن كان قبل النشر فالدعوى الناجمة عن المادة 111 وان تكن حقوقية لا يجوز ان يقدمها الفريق المغبون الا بشرط ان يقيم الدليل على سوء نية المتهم.
يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى العقوبتين فقط بدون ان يكون الجزاء المفروض دون الخمسين ليرة اذا لم يصدر حكم بالسجن الاشخاص الذين نسبوا لنفسهم غشا جوائز او ادعوا بجوائز وهمية واستعملوها علانية مثل وضعهم لها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الاوراق التجارية وفي كتابة الارمات الخ.
والاشخاص الذين حاولوا ان يقنعوا الجمهور بانهم حائزون على جائزة ليسوا هم بالحقيقة حائزين عليها.
والاشخاص الذين خالفوا باي نوع كان احكام المادتين 95 و96 من هذا القرار.
حتى في حال التبرئة يجب دائما اصدار الحكم بضبط الاشياء التي اضرت او استخدمت لهضم الحقوق المضمونة بموجب هذا القرار وكذلك تحكم المحكمة في جميع الاحوال باتلاف الماركات والرموز والشارات والشروحات المخالفة لهذا القرار.
في حال عدم وضع ماركة واجبة تأمر المحكمة بوضعها على المحصول الخاضع وجوبا لوضعها او تحكم بمصادرة المحصول وبيعه لمنفعة الفريق المغبون او على سبيل الجزاء النقدي.
كل حكم صادر في اي جنحة كانت منصوص عنها في هذا القرار او في امر يختص بالمزاحمة غير القانونية يستلزم دائما كعقوبات ثنوية:
1- الحكم بعدم اهلية المحكوم عليه بان ينتخب عضوا لغرف التجارة والجمعيات ولجن الابحاث والسنديكات وشركات التعاون وعلى العموم لكل جمعية انتخابية.
2- الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين تصدر الواحدة منهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنساوية تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم الاساسي.
مادة 16: الغيت المادة 120 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية"
سواء قدم الفريق المغبون شكوى او لم يقدم يحق للادعاء العام ان يقوم بتعيين الاشياء او البضائع والالات والاواني الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذها ولمدير مكتب الحماية ذات الحق.
(المتممة بالمادة 14 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
ان الاشخاص المعينين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذ مساطر منها كما هو مذكور في المادة 121 وهم مفوضو البوليس ومفوضو البوليس الخصوصي للسكك الحديدية والمرافىء ومأمورو الجمارك والدخولية ومستخدمو مكتب الحماية المحلفون لهذه الغاية والمأمورون الذين يعينهم مدير المكتب للمحلات غير بيروت والذين يحلفون لهذه الغاية.
يعمل هؤلاء المأمورون بموجب امر او تفويض صادر من الادعاء العام او مدير مكتب الحماية وعليهم ان يطلعوا مكتب الحماية على جميع ما يشاهدون من المخالفات لاحكام هذا القرار.
لمأموري المكتب المحلفين صفة مأموري ضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.
يمكن ان يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها مطولا واخذ مساطر منها في الاماكن المذكورة فيما يلي وهي المخازن والدكاكين والمعامل والمركبات (الكميونات ) المستعملة في التجارة والمستودعات والمسالخ وتوابعها والسقائف Halles والاسواق العمومية ومحطات ومرافىء الذهاب والوصول.
كل اخذ قسم من المساطر وكل تعيين لها او جردها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا:
1- اسم ولقب وصفة ومحل اقامة المأمور كاتب المحضر.
2- السلطة التي أعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للمأمور.
3- تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.
4- اسم وكنية وبيت او محل اقامة وجنسية الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.
5- اذا جرت العملية في اثناء الطريق يذكر في المحضر اسم ومحل اقامة وجنسية الاشخاص المذكورين في قوائم المنقولات Lettres de voiture او البيانات بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم.
6- شرح مختصر عن الظروف التي جرت فيها العملية وتعديد الاشخاص الذين حضروها الخ.
7- امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.
8- امضاء المأمور الذي نظم المحضر.
يحق لصاحب البضاعة عدا ذلك ان يذكر في المحضر جميع التعليمات والتحفظات التي يرى منها فائدة.
ليس المأمور منظم المحضر مجبرا على ان يعلم حائز البضاعة عن التفويض المعطى له قبل القيام بمهمته ويمكنه على الخصوص عندما يطلب منه ان يتثبت من تسليم محصول بدل محصول اخر مطلوب تحت ماركة معينة او رسم او انموذج مودع ان لا يبرز لحائز البضاعة الامر الذي بيده الا بعد استلامه المحصول ويمكن ان يكون المأمور مصحوبا بخبير تعينه السلطة التي اعطت التفويض ويذكر الخبير في التفويض .
يسلم المأمور, حائز البضاعة, في الوقت الذي يراه مناسبا نسخة من الامر الذي يعمل بموجبه وعند انتهاء العملية يأخذ حائز البضاعة علاوة على ذلك نسخة من المحضر ومن قائمة الجرد بالاغراض او البضائع التي جرت عليها العملية اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة.
يجب ان تقدم الدعوى الحقوقية او الجزائية الى المحكمة ذات الصلاحية في اثناء خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ المحضر والا تكون العملية التي جرت باطلة ويزاد على هذه المدة يوم عن كل مسافة خمسين الف متر بين محل وقوع العملية ومحل اقامة الفريق المقامة عليه الدعوى او وكيله.
ان الدعوى المقامة في اثناء المدات المعينة في المادة 127 تقدم للمحكمة ذات الصلاحية التابعة لمحل اقامة الفريق الملاحق واذا لم يكن محكمة هناك فتقدم للمحكمة التابعة للمحل الذي انجزت فيه العملية. يحق للمحكمة بناء على طلب الفريق المشتكي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جملة او قسم من الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المشتكي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق مكتب الحماية تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها. يعين في الامر المأمور المكلف اجراء الحجز وينتخب على الافضل المأمور الذي كتب المحضر وقام بالعملية الاولية من جرد الاغراض او اخذ قسم منها كما هو منصوص في المادة 121 اذا كان جرى ذلك. ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه نتيجة الحجز والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.
يجب على المأمور الذي قام بعمليات الحجز ان ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم الواحدة منهما للشخص المحجوز على اغراضه. ينظم هذا المحضر على اسلوب الانموذج نفسه المشروح عنه بالتفصيل في المادة 124 ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة اغراضه على هاتين الورقتين واذا رفض التوقيع او اذا لم يكن قادرا على التوقيع فيذكر رفضه او عدم امكانه في الورقتين في محل التوقيع.
حتى في حال تبرئة الفريق المقامة عليه الدعوى في محكمة الجزاء يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بحجز الاغراض والبضائع الواقعة فيها الشبهة وبيعها اما لمنفعة الفريق المغبون واما لمنفعة المكتب .
تلغى ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ جميع القوانين والمراسيم والشرائع والقرارات السابقة المتعلقة بهذه الامور لا سيما القوانين المذكورة ادناه. وهي القانون العثماني الصادر في 9 اذار سنة 1880 بخصوص الاختراعات القابلة للشهادة والقانون العثماني الصادر في 11 ايار سنة 1888 والقرار نامه العثماني الصادر في 8 ت 1 سنة 1888 بخصوص ماركات المعامل والتجارة والقرار عدد 769 الصادر في 19 اذار سنة 1921 بخصوص الحماية الموقتة لحقوق الاشخاص العارضين في معرض بيروت والقرار عدد 865 الصادر في 27 ايار سنة 1921 بخصوص حماية ماركات المعامل والتجارة والقرار عدد 1136 الصادر في 5 ك1 سنة 1921 بتحوير القرار السابق الخ. ولا يمنع هذا التعداد وجود قرارات خلاف هذه تلغى بهذا القرار.
(المعدلة بالمادة 15 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
ان ماركات المعامل او التجارة المودعة في لبنان في عهد احكام القرار 865 والقرار 1136 اللذين الغيا تستفيد بدون اجراء معاملات اخرى من احكام هذا القرار مع حفظ تاريخها ومرتبة قيدها الماركات التي لم يجر ايداعها قانونيا وفقا لنص هذه القرارات تعتبر مودعة صحيحة ابتداء من وضع القرار 2385 موضع التطبيق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة 145 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 على الوجه الاتي: "للمؤلف الذي ابتكر كتابا ادبيا او اثرا فنيا وحده الحق في نشره واعادة نشره على اي شكل اراده وللمؤلف وحده او لورثته الحق في الترخيص بنقله او بنقل قسم منه او ترجمته او تمثيله او عزفه امام الجمهور وتكييفه وتحويله اذا كان رواية قرائية مثلا الى رواية تمثيلية وبالعكس واستخدامه في الصور المتحركة او نقله الى فن آخر وتصويره اذا كان كتابا ونقله الى الالات الناطقة او الات الموسيقى الميكانيكية اذا كان الاثر موسيقيا وكل ذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 142 "حق النشر والترجمة والتكييف والعزف والتصوير الخ..." وبالعكس . ويحق للمبتكر عدا ذلك ان يعارض في ان يعرض اثره على الجمهور اذا كان احدث تغييرات بدون اذنه. ولكل من تولى تدقيق او تحقيق او شرح او ترجمة اثر فكري قديم نفس الحقوق التي للمؤلف ويدوم هذا الحق لصاحبه ولورثته مدة عشر سنوات .لتطبيق احكام الفقرة السابقة يعتبر اثرا قديما كل ابتكار ادبي او فني مضت على انشائه المدة المبينة في المادة 143 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924.
هذا القرار يلغي جميع الاحكام الشرعية السابقة في هذا المعنى ولا سيما القانون العثماني الصادر في 11 ايلول سنة 1872 على التآليف الممتازة وقانون المطابع الصادر في 10 ك2 سنة 1888 فيما كان فيه مخالفا لهذا القرار.
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
(الموضوعة بالمادة 16 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 والمعدلة لجهة الرسم بالقرار 170 الصادر في 7 ك1 سنة 1937):
كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم قدره ليرتان بنانيتان .
امين السر العام في المفوضية العليا وحاكما دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومندوبو المفوض السامي لدى الاتحاد السوري ودول دمشق وجبل الدروز وحلب ومنطقة الاسكندرونة المستقلة ورؤساء محاكم الاستئناف والمستشار المالي والمستشار التشريعي والمستشار القضائي في المفوضية العليا والمفتش العام للجمارك في سوريا ولبنان ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والكتابية والفنية الخ في سوريا ولبنان ومفوضو البوليس ومأمورو الانضباط مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 17 ك2 سنة 1924 الجنرال المفوض السامي ويغان