All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2385 17/01/1924

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2385
Date
17/01/1924
Official Gazette
Issue 1732, 22/01/1924, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 131 and the text)
قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, …)
قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 (Arts. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, …)
قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983 (Arts. 79, 82, 84, 86)
قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983 (Arts. 79, 82, 84, 86)
قانون رقم 20 تاريخ 23/05/1969 (Art. 145)
قانون تاريخ 10/12/1946 (Arts. 45, 60, 86)
قانون تاريخ 31/01/1946 (Arts. 7, 15, 34, 42, 44, 46, 47, 58, 64, 77, 81, 85, … and the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (Art. 1030: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
183
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
Source
Lebanese University

ان الجنرال ويغان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 769 بتنظيم حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية الموقتة للاشخاص الذين عرضوا في معرض بيروت

وبناء على القرار عدد 865 بتنظيم الحماية الموقتة لماركات المعامل والتجارة في سوريا ولبنان

وبناء على القرارين عدد 2044 و2067 الصادرين في 19 تموز سنة 1923 بانشاء وتنظيم مكتب لحماية حقوق ملكية الاثار العقلية

وبناء على الامر عدد 2166 الصادر في 3 ك1 سنة 1923 بانشاء وتنظيم لجنة مكلفة فحص مشروع قرار وضعه مدير مكتب الحماية

وبعد الاطلاع على نتيجة مناقشات اللجنة المذكورة

وحيث ان الدول الواقعة تحت الانتداب لا تملك تشريعا بخصوص حقوق ملكية الاثار العقلية يتفق مع ترقي الحالة الاقتصادية في هذه الدول

وحيث انه من اللازم ان يسن للاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي التشريع يتفق مع القوانين المستعملة عند جميع تشريع الامم الاخرى المتمدنة

وحيث ان اللجنة المكلفة فحص المشروع الذى قدم لها قد وافقت عليه بالاجماع تحت شرط اجراء بعض تعديلات تتعلق بالجزئيات وقد اجريت تلك التعديلات في النص النهائي

وبعد موافقة مستشار المالية والمستشار التشريعي في المفوضية العليا

وبناء على اقتراح امين السر العام في المفوضية العليا

الباب الاول: الاختراعات التي يعطى بها شهادة وشهادات الاختراع

الفصل الاول: تدابير عمومية

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 28

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 40

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 41

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 42

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 43

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 44

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 45

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 46

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240

المادة 47

(المعدلة بالمادة 11 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يصدر في ما بعد احكام خصوصية تنظم بموجبها شروط الحماية الدولية لشهادات الاختراع التي تطبق في لبنان.

الباب الثاني: الرسوم والانموذجات الصناعية

الفصل الاول: احكام عمومية

المادة 48

كل مبتكر رسم او انموذج او من اتصل اليه الحق منه له وحده فقط حق استثمار ذلك الرسم او الانموذج وبيعه وعرضه للبيع والتكليف ببيعه بشرط ان يكون جرى مسبقا ايداع ذلك الرسم او الانموذج.

Applied in 1 ruling

المادة 49

يمكن ايداع الرسوم والانموذجات الحاوية على ميزتي الجديد والمبتكر اي انها تشتمل على صفات خارجية تجعلها على هيئة خصوصية تفرز بها عن الرسوم والانموذجات المعروفة الى الان.

Applied in 1 ruling

المادة 50

وعليه بناء على التحديد المذكور في المادة 49 يمكن ايداع الاقمشة المشتملة على رسوم مصورة او محوكة والاوراق المصورة لاجل تزيين الحيطان والانموذجات الجديدة للقفاطين والمعاطف Manteaux والبرانيط والقبعات للرجال والنساء ولوازم الزينة مثل القشاطات وربطات الجرابات والاحذية والمشدات وغلافات الحناجير والقناني وزجاجات الخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات والشراب والروائح العطرية الخ... وعلب وغلافات الكرتون المستعملة للمنتوجات الصيدلية والهيئة الخارجية للبضائع او لاي محصول كان الخ.. وهذا التعديد المذكور اعلاه لا يمنع امكان ايداع اشياء اخرى مما شاكل ذلك لم تذكر فيه.

المادة 51

Amended 14/08/2000

(عدلت بموجب قانون 240/2000 )

اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/08/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/08/2000 · Replaced by قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, art. 61 · the Lebanese University's text

    اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.

المادة 52

ان الايداع فقط لا يعطي حقا بملكية الرسم او الانموذج الا انه يوجد للشخص المودع حق حسبان الملكية (1) له اما الملكية الحقيقية فلا تتم الا باستعمال الرسوم او الانموذجات .

الفصل الثاني: في الايداع والمعاملات والمدة والرسوم

المادة 53

(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يرسل مبتكر الرسم او الانموذج او وكيله المعروف رسميا بهذه الصفة طلب الايداع الى مدير مكتب الحماية ويجب ان يكون هذا الطلب مشتملا على التعليمات الاتية والا يكون باطلا.

1- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة مبتكر الشيء المطلوب ايداعه.

2- عند اللزوم تذكر التعليمات ذاتها عن الوكيل المفوض .

3- عدد ونوع الاشياء المطلوب ايداعها بدون ان يتجاوز هذا العدد المئة في ايداع واحد ويجب ان يعين كل من هذه الاشياء برقم من 1 الى 100

4- مدة الحماية المطلوبة.

5- عند اللزوم تذكر الاشياء التي يطلب الاعلان عنها ويجب ان تعين هذه الاشياء بنمرها المتسلسلة.

المادة 54

يجب ان يرفق الطلب بما يأتي والا يكون باطلا.

1- بقيمة الرسوم المحددة في المادتين 65 و66

2 - عند اللزوم بالوكالة المعروف بها الوكيل رسميا.

3- بانموذجين او نسختين عن كل شيء يراد ايداعه ويجب ان تكونا مشتملتين على نمرة هذا الشيء.

4- بنسختين من البيانات المتعلقة بكل واحد من الرسوم والانموذجات المودعة, ويجب ان يكون كل واحد من البيانات مشتملا على نمرة كما هو مشروح اعلاه وموقعا عليه من الشخص الذي اجرى الايداع. ان هذه البيانات تكتب على ورقة يعين قياسها في غير هذا المحل ويذكر فيها جميع التعليمات اللازمة عن الشيء المتعلقة به لا سيما اذا كانت متعلقة بانموذج نقل شكله مصغرا او مكبرا فانه في هذا الحال يجب ان يذكر سلم القياسات الذي استعمل لهذه الغاية.

5- بانموذج من الخاتم الذي استعمل لختم العلب التي وضع فيها المودع الاشياء الطالب ايداعها مع بياناتها.

المادة 55

ان القياسات القانونية للعلب والانموذجات والبيانات المحكى عنها في المادة 54 تعين بموجب تعليمات خصوصية تصدر فيما بعد ويجب مراعاة احكام هذه التعليمات والا يكون الطلب باطلا.

المادة 56

يقيد رئيس مكتب الحماية تصريح الايداع في سجل مخصص لهذه الغاية ويذكر فيه التاريخ والساعة والنمرة المتسلسلة للايداع وتذكر التعليمات ذاتها على العلبة المختومة التي يقدمها المودع.

المادة 57

حسبما ذكر في الفقرة الخامسة من المادة 53 يحق للمودع ان يطلب الاعلان عن جميع الاشياء التي اودعها او عن جزء منها عند وقت الايداع بدون ان يدفع رسما اضافيا ويبقى له هذا الحق في اثناء الخمس سنوات الاولى التي تلي الايداع ولكن في هذه الحال يفضي طلب الاعلان الى دفع رسم محدد في المادة 66 ما دام المودع لا يطلب الاعلان عن الاشياء التي اودعها فسر الايداع محافظ عليه تمام المحافظة.

المادة 58

ان المودع الذي يريد الاعلان عن جملة الاشياء التي اودعها او عن قسم منها يقدم بذلك طلبا لمدير المكتب يرفقه بانموذج لكل واحد من الاشياء التي يريد الاعلان عنها. عند ذلك يفتح مدير المكتب العلبة المختومة ويأخذ منها الشيء او الاشياء المطلوبة ويتأكد من مشابهتها للانموذج المقدم ثم يختم احد الانموذجين المستخرجين من العلبة ويؤرخ ويعطى للمودع اما الانموذج الثاني فيذكر عليه الشروح ذاتها ويبقى في المكتب تحت امر من يريد الاطلاع عليه وتعاد بقية الاشياء التي لا يراد الاعلان عنها الى العلبة وتختم العلبة عن جديد.

المادة 59

(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك2 سنة 1937).

كما ذكر في المادة 58 يمكن للجمهور الاطلاع على نسخة الرسم او الانموذج المنشور الباقية في المكتب بدون ادنى مصروف بناء على طلب مقدم لمدير المكتب وعدا ذلك يمكن للمودع واصحاب الحقوق المتصلة اليهم منه وكل شخص يثبت انه داخل في دعوى قضائية متعلقة بالرسم او الانموذج المنشور ان يستحصل على نسخة فوتوغرافية من ذلك الرسم او الانموذج يدفع مصاريفها ويدفع ايضا رسما قدره ليرتان لبنانيتان

المادة 60

اذا لم يطلب الاعلان عن الاشياء المودعة في أثناء الخمس سنوات التي تلي الايداع توضع العلبة المختومة تحت امر المودع وله عندئذ ان يبقي الايداع جاريا على جملة الاشياء الموجودة في العلبة او على قسم منها سواء اراد ان يكون الايداع سريا او بطريقة الاعلان. وذلك وفقا للاصول ذاتها المذكورة في المادة 58 والفرق الوحيد بين الايداعين هو ان الاشياء التي لم يطلب ايداعها تعاد للمودع .

المادة 61

اذا طلب المودع عند انتهاء مدة الخمس سنوات الاولى ابقاء الايداع سريا يفتح مدير المكتب العلبة المختومة وتستخرج النسخ المزدوجة المطلوبة من العلبة مع بياناتها وتوضع جميعها في مغلف مختوم بعد التصديق على كل واحدة من النسختين ثم تختم العلبة عن جديد لتعاد عند اللزوم لمودعها.

المادة 62

الايداع العلني او السري المطلوب اجراؤه قبل او عند انتهاء الخمس سنوات الاولى يبقى مدة خمس وعشرين سنة ابتداء من تاريخ الايداع الاول المنصوص عليه في المادة 53 ويحق للمودع او للمتصلة اليهم الحقوق منه ان يطلبوا عند انتهاء هذه الخمس والعشرين سنة او قبل انتهائها تمديد الايداع لمدة خمس وعشرين سنة اخرى.

المادة 63

عند ابتداء مدة الخمس والعشرين سنة الثانية يعلن الايداع وفقا للقواعد المعينة في المادة 58 وما يليها.

المادة 64

(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

اذا انتهت الخمس سنوات التي تلي الايداع الاول ولم يطلب المودع لا الاعلان عن الشيء المودع ولا تمديد الايداع السري يفتح مدير المكتب العلبة واذا لم يطلب المودع استرجاعها في اثناء الشهر التالي توزع الرسوم والانموذجات التي يمكن الانتفاع بها على المنشاآت الصناعية في لبنان التي تقدر ان تستفيد منها (مدارس الصنائع والفنون) ويبقى اسم المودع وعنوانه مكتوبين على الاشياء ويجري ذلك التوزيع نفسه على الرسوم والانموذجات التي لم يطلب تجديد ايداعها بعد انتهاء مدة الخمس والعشرين سنة وكذلك الرسوم والانموذجات التي تصبح ملكا للجمهور بعد مضي خمسين سنة عليها.

المادة 65

(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):

سواء طلب الاعلان او لم يطلب عند الايداع فالايداع الاول

المنصوص عليه في المادة 53 يوجب دفع الرسوم الاتية:

1- رسم مقطوع قدره اثنا عشر ليرة لبنانية ولا يمكن ايداع

اكثر من مئة رسم او انموذج في طلب واحد ويخفض هذا الرسم المقطوع الى ست ليرات لبنانية اذا قدم الشخص نفسه في وقت واحد طلبات ايداع كثيرة لرسوم وانموذجات هو ابتكرها او هو صاحبها على ان يدفع دائما على الطلب الاول رسم الاثنا عشر ليرة واما الشخص الذي يقدم طلبات ايداع عديدة في وقت واحد لمحلات تجارية او لاشخاص مختلفين فلا يستفيد من هذا التخفيض .

2- رسم قدره خمسون غرشا لبنانيا عن كل رسم او انموذج مودع ويخفض هذا الرسم الى ثلاثين غرشا اذا زاد عدد الرسوم والانموذجات المودعة عن المئة والى عشرين غرشا اذا زاد العدد عن المئتين ويجري هذا التخفيض بالتتابع.

مثال ذلك اذا اودع شخص اربعماية وخمسين انموذجا مطبعيا

لحساب محل واحد فيجب عليه ان يدفع الرسوم الاتية:

1- رسم مقطوع قدرة اثنا عشر ليرة لبنانية--------12

اربعة رسوم مقطوعة كل ست ليرات لبنانية-------24

2- مئة رسم كل 50 غرشا لبنانيا-----------------50

مئة رسم كل 30 غرشا لبنانيا-------------30

ومئتين وخمسين رسما كل 20 غرشا لبنانيا--------------50

-------------------------

فيكون المجموع 166 ليرة لبنانية 166

المادة 66

اذا لم يطلب الاعلان عند الايداع بل طلب في وقت اخر في اثناء الخمس سنوات التالية الايداع فيجب ان يرفق طلب الاعلان بالرسوم الاتية والا يكون الطلب - باطلا

1- رسم مقطوع قدره 12 ليرة لبنانية.

2- رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل رسم او انموذج يراد نشره اذا كان عدد الرسوم والانموذجات لا يزيد عن الخمسين وخمسون غرشا لبنانيا عما زاد عن الخمسين.

ان طلب الايداع السري الذي يقدم عند انتهاء مدة الخمس سنوات الاولى التي تلي الايداع الاول يستوفى عنه الرسوم التالية:

1- رسم مقطوع قدره 12 ليرة لبنانية.

2- رسم قدره 3 ليرات لبنانية على كل رسم او انموذج يبقى سريا.

ان طلب الايداع العلني الذي يقدم عند انتهاء الخمس سنوات الاولى التي تلي الايداع الاول يستوفى عنه الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة بخصوص ابقاء الايداع سريا.

واخيرا ان طلب تمديد الايداع لمدة خمس وعشرون سنة جديدة بعد انتهاء الخمس والعشرون سنة الاولى يدفع عنه الرسوم التالية:

1- رسم مقطوع 18 ليرة لبنانية.

2- رسم قدره 6 ليرات لبنانية عن كل انموذج او رسم مودع.

المادة 67

ان الاعلان عن رسم او انموذج ما قبل الايداع حتى ولو حدث ذلك الاعلان بسبب بيع المحصول لا ينجم عن ذلك سقوط الحماية الممنوحة بموجب هذا القرار.

الباب الثالث: ماركات التجارة والمصانع

الفصل الاول: احكام عمومية

المادة 68

تعتبر كماركات مصانع او تجارة الاسماء المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها والتسميات والرموز والاختام والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسمات الصغيرة والارقام وبالعموم كل اشارة مهما كانت يقصد منها حبا في منفعة المستهلك ومنفعة صاحب المعمل او التاجر فرق الاشياء عن غيرها واظهار ذاتية ومصدر البضاعة والمحصول الصناعي او التجاري والزراعي او محاصيل الغابات او المعادن.

المادة 69

الماركة اختيارية ما لم يكن ثمة احكام شرعية تخالف ذلك.

المادة 70

يمكن ان تكون الماركة شخصية او مشتركة ويحق لجمعيات المهن الادبية وشركات المقاطعات وشركات الزراعة او الصناعة المرخص لها من الحكومة ان تكون حائزة على ماركة مشتركة ليصونوا بها جودة صناعة بضاعتهم او مصدرها او محصولاتهم ويحق لاعضاء هذه الشركات وحدهم فقط استعمال هذه الماركة المشتركة او "اللابل" مستقلة عن الماركة الشخصية التي يمكن لكل واحد منهم ان يكون حائزا عليها.

المادة 71

يجب ان لا يمثل في الماركة لا الوسامات الوطنية ولا الاجنبية ولا ان يذكر فيها كلمة او اشارة او رمز ثوري او مخالف للنظام العام او للاداب السليمة.

الفصل الثاني: في الايداع والمدة والاسبقية

المادة 72

لا يمكن المداعاة بالملكية الشخصية لماركة ما لم تكن تلك الماركة قد اودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لاحكام المادة 79 والمواد التي تليها.

المادة 73

اذا ادعى شخص ما باسبقية استعماله لماركة لم تودع فيتحتم دائما في هذه الظروف تقديم الدليل الخطي.

المادة 74

(المعدلة بالمادة الاولى من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926)

اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا اعتراضا معترفا بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلت الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق ملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة سندات مكتوبة ان المودع لم يكن جاهلا عند اجراء الايداع ان الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اولا.

المادة 75

(المعدلة بالمادة 2 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

كل شخص يثبت بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المذكورة في المادة السابقة انه استعمل الماركة استعمالا حرا متواصلا وسابقا للايداع فيمكنه المحافظة على حق الاستعمال هذا ولكن لمدة خمس عشرة سنة فقط ابتداء من تاريخ الايداع ويمكن نقل حق الاستعمال هذا مع نقل المحل التجاري.

لصاحب هذا الحق حتى يصون حقه ان يقيم دعوى حقوقية بمادة المزاحمة غير القانونية.

المادة 76

(المعدلة بالمادة 3 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):

يمكن نقل الماركة المودعة بطريق الارث والبيع والتنازل بثمنها او مجانا مع المحل التجاري او بدونه.

كل نقل ماركة مودعة يجب حتى يمكن التذرع به لدى الغير وفقا لنص هذا القرار ان يقدم به تصريح للمكتب ويدفع عن كل تسجيل نقل رسم قدره 5 ليرات لبنانية اذا طلب التسجيل مشتري الماركة في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه البيع (لا تدخل في هذه المادة المدات القانونية المعينة لبعد الامكنة). كل تأخر في طلب التسجيل يوجب دفع رسم اضافي قدره 3 ليرات لبنانية عن كل شهرين .

المادة 77

(المعدلة بالمادتين 11 و12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار. ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.

المادة 78

(المعدلة بالمادة 4 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة. يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمس عشرة سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه.

المادة 79

(المعدلة بالمادة 5 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926

والمتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946): وبموجب القرار 245 تاريخ 23/2/83

يرسل صاحب الماركة او وكيله طلبا خطيا عليه ورق بول الى مدير المكتب ويجب ان يذكر في الطالب الشروح الاتية والا يكون الطلب باطلا:

1- اسم ولقب وكنية وجنسية المودع ومحل اقامته.

2- عند اللزوم التعليمات ذاتها عن الوكيل.

3- نوع التجارة او الصناعة التي يتعاطاها المودع.

4- وصف الماركة وصفا موجزا جدا.

5- الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة.

6- تذكر عند اللزوم الايداعات السابقة للماركة نفسها في

الخارج.

7- يذكر عند اللزوم تاريخ الوكالة التي يعرف بموجبها وكيل

الشخص المودع.

ويجب ان يرفق الطلب بالاوراق الاتية ولا يكون باطلا:

أ- نسختين من انموذج الماركة مع ذكر اللون والقياس عند

اللزوم.

ب - النسخة الاصلية للوكالة التي يعرف الوكيل بموجبها

ج- تنحيسة (كليشة) الماركة

يلحق بالطلب اذا امكن نسخة من شهادات الايداع التي قد تكون اعطيت عن هذه الماركة في الخارج او شهادات القبول الموقت في المعارض او الاسواق التجارية.

المادة 80

(المتممة بالمادة 6 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

لا يقبل اي طلب ايداع كان ما لم يدفع الشخص المودع الرسم المنصوص عنه لمدة الخمس عشرة سنة الاولى على الاقل واذا اراد المودع ان يضمن لماركته حماية ثلاثين او خمسة واربعين او ستين سنة او لاية مدة اخرى فيجب عليه ان يصرح بذلك تصريحا واضحا في طلبه وان يدفع الرسوم الموافقة لذلك.

المادة 81

(المعدلة بالمادة 6 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا قبول تسجيل علامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71 ففي حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة مرفقا التسجيل بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبوله او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس الشورى مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه طالب التسجيل.

المادة 82

(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

وبالقرار 245 تاريخ 23/2/83 اذا ظهر ان الماركة قانونية يجري ايداعها ويقيد مدير المكتب على سجل ايداع الماركات الشروحات الاتية:

1- نمرة الماركة المتسلسلة.

2- سنة وشهر ويوم وساعة الايداع.

3- مدة الايداع.

4- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة المودع.

5- يذكر عند اللزوم اسم وكنية ومحل اقامة الوكيل.

6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة

او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في

طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها

بصورة مفصلة.

7- يذكر عند اللزوم الايداعات السابقة التي اجراها المودع

في الخارج.

تلصق بعد ذلك احدى نسختي الماركة المقدمتين مع الطلب على السجل في خانة مفروزة خصيصا لذلك ويذكر تجاهها جميع الشروحات التي توضح هيئة الماركة وما خصصت له وكيفية استعمالها.

وبعد الانتهاء من هذه المعاملات يوقع مدير المكتب والشخص

المودع على السجل.

المادة 83

يجب تسليم شهادة الايداع في مدة خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل المنصوص عنه في المادة 82

المادة 84

(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

والمعدلة بموجب القرار 245 تاريخ 23/2/83

يذكر في شهادة الايداع المسلمة للمودع او وكيله:

1- نمرة الماركة المودعة.

2- تاريخ وساعة الايداع.

3- مدة الايداع.

4- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة المودع.

5- يذكر عند اللزوم اسم وكنية ومحل اقامة الوكيل.

6- ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.

7- الايداعات التي قد تكون جرت سابقا في الخارج.

تلصق نسخة الماركة الثانية المقدمة مع الطلب على الشهادة

في خانة مفروزة لهذه الغاية ويختم عليها بخاتم المكتب .

فقرة مضافة بموجب القرار 245 تاريخ 23/2/83

8 - يستوفى كل من هذه الرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة..

المادة 85

(المعدلة بالمادة 7 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

تحفظ التنحيسة (كليشة) في دائرة الحماية لنشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية, على ان لا تتجاوز قياسات هذه التنحيسة 10 سنتيمترات طولا ب10 سنتيمترات عرضا.

المادة 86

(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):

ان الرسوم الواجب دفعها عند الايداع الاول او عند طلب

التجديد قد حددت كما يلي: (1)

الماركة الشخصية--------------------ليرة لبنانية

الايداع الاول لمدة 15 سنة--------------15

الايداع الاول لمدة 30 سنة--------------30

الايداع الاول لمدة 45 سنة--------------45

الايداع الاول لمدة 60 سنة--------------60

اما الايداعات المجددة فيدفع عليها 15 ليرة لبنانية عن كل

مدة 15 سنة

الماركات المشتركة--------------------ليرة لبنانية

الايداع الاول لمدة 15 سنة-------------40

الايداع الاول لمدة 30 سنة-------------60

الايداع الاول لمدة 45 سنة-------------80

الايداع الاول لمدة 60 سنة------------100

اما الايداعات المجددة فيدفع عليها 40 ليرة لبنانية عن كل مدة 15 سنة.

المادة 87

(المعدلة بالمادة 9 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

اذا اريد تجديد الايداع فيقدم طالب التجديد طلبا بذلك الى مدير المكتب ويحرر الطلب كأنه طلب ايداع ويرفق بالاوراق ذاتها ويجب تحت طائلة الابطال ان يدفع رسم التجديد مسبقا كما هو محدد في المادة 86

المادة 88

(المتممة بالمادة 10 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

يشرع مدير المكتب , بعد التحقيق عند اللزوم, باجراء القيود القانونية في سجل الايداعات المحددة ويذكر التجديد تجاه الايداع الاول ويسلم لصاحب الطلب في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه هذا شهادة التجديد ويرد له في الوقت ذاته شهادة الايداع الاول التي يقدمها الطالب مع طلبه وفقا للمادة 87

الباب الرابع

الفصل الاول: في الحماية الموقتة للاسواق التجارية والمعارض التي تقام في لبنان وفي الخارج - الجوائز

المادة 89

: (المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

ان الاختراعات القابلة للشهادات وماركات المعامل والتجارة والرسوم والانموذجات يمكن حمايتها موقتا في الاسواق التجارية والمعارض التي تقام في لبنان وفي الخارج اذا كان لبنان قد اقام رسميا تلك المعارض والاسواق او اشترك فيها رسميا بشرط تتميم بعض معاملات مذكورة فيما يلي: ثم انه يجب ان يكون قيام لبنان بالاسواق والمعارض او اشتراكه بها قياما او اشتراكا رسميا ليكون هذا القرار قابلا التطبيق.

المادة 90

(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

في الاسواق او المعارض المقامة رسميا في الخارج وحيث يشترك لبنان رسميا يقدم الشخص الذي يرغب في حماية شيء ما عرضه فيها طلبا خطيا لمأمور حكومة لبنان الرسمي يذكر فيه نوع الشيء (اختراع قابل الشهادة او ماركة او رسم او انموذج الخ) ويرفقه وجوبا بشهادة من مفوض السوق او المعرض تثبت ان ذلك الشيء معروض حقيقة.

المادة 91

(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):

عند استلام هذه الاوراق يقيدها مأمور حكومة لبنان في سجل مخصص لهذه الغاية ويسلم للعارض شهادة بقيدها لقاء دفع رسم مقطوع قدره 5 ليرات لبنانية ويعطى العارض مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ يوم عرض الشيء الذي يريد حمايته لتقديم الطلب بحمايته .

المادة 92

(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

عند انتهاء المعرض يرسل المأمور الرسمي السجل الخصوصي الذي كان بين يديه الى مكتب الحماية في لبنان بناء على تقديم شهادة معطاة كما هو مذكور في المادة 91 ويمكن للشخص الذي حصل على الحماية الموقتة ان يحولها الى حماية نهائية في خلال سنة ابتداء من تاريخ قفل السوق او المعرض ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض او السوق - يقدم طالب الحماية النهائية طلبه وفقا لاحكام هذا القرار في المواد المتعلقة بحماية الحقوق المختلفة المختصة بالملكية التجارية الصناعية الخ...

المادة 93

(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

في الاسواق والمعارض التي تقام رسميا في لبنان يعلن في قرار خاص يتخذ قبل افتتاحها عن المعاملات التي يجب على العارضين اتمامها ليؤمنوا لمحصولاتهم الحماية الموقتة التي يمكنهم بعد ذلك تحويلها الى حماية نهائية اذا رأوا ذلك مفيدا.

المادة 94

(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يمنح اصحاب هذه الحماية الموقتة نفس الحقوق التي تعطى في لبنان بموجب هذا القرار للاختراعات المعطى بها شهادات والماركات والرسوم والانموذجات المودعة الخ.

الفصل الثاني: في الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 95

كل شخص يرغب في استخدام جائزة صناعية او تجارية عليه عند ذكر هذه الجائزة ان يعين نوعها وان يعين بالتدقيق شهادة المعرض او السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الذي اعطيت فيه الجائزة مضبوطا تماما.

المادة 96

ان الشخص الحائز على جائزة بصفة شخصية يحق له وحده فقط الاستفادة منها ولا يجوز له ان ينقلها الى غيره مع تجارته وبخلاف ذلك فان الجائزة الممنوحة لاحد المحصولات تنتقل مع المحصول وعند التنازل عن المحل التجاري يجوز للمتنازل له ان ينتفع بها. وتتبع الطريقة نفسها ايضا فيما اذا كانت الجائزة ممنوحة لمحل تجاري او صناعي فان الشخص المتنازل له عن المحل يمكن ان ينتفع بها لانها تتبع المحل اما الجائزة الممنوحة لشخص بصفته مساعدا فلا يجوز لهذا المساعد الانتفاع بها الا اذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدما فيه.

الباب الخامس: المزاحمة غير القانونية

المادة 97

- تعتبر مزاحمة غير قانونية:

1- كل مخالفة لهذا القرار ينقصها احد الشروط للتمكن من تطبيق العقوبات المنصوص عنها في الباب السادس ادناه.

2- كل عمل يكون للمحاكم حرية النظر فيه ويظهر لها انه من المزاحمة غير القانونية.

المادة 98

(المعدلة بالمادة 11 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

ان اعمال المزاحمة غير القانونية لا يمكن ان يقام عليها الا دعوى بطلب التوقف عن المزاحمة او عن العمل المضر ودعوى بطلب العطل والضرر الا في الظروف التي تكون تلك الاعمال بمثابة مخالفات تعاقب عليها القوانين الجزائية او هذا القرار.

الباب السادس: في المخالفات والعقوبات

الفصل الاول: في شهادات الاختراع

المادة 99

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 )

المادة 100

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 )

المادة 101

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 )

المادة 102

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 )

المادة 103

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 )

المادة 104

مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 )

الفصل الثاني: في ماركات المعامل والتجارة

المادة 105

(المعدلة بالمادة 12 من القرار 84 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1926 والمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل شخص اشار بشكل او بطريقة ما الى ان ماركة هي مودعة مع انها غير مودعة.

وكل شخص قلد عن معرفة او استعمل ماركة مودعة بدون ان يرخص له صاحب الماركة حتى ولو اضاف على الماركة الفاظا مثل نوع وصنف ومركب ومحتذى ب واحتذاء ب الخ على طريقة يخدع بها الشاري.

وكل شخص يضع على محصولاته او على اصناف تجارته ماركة تخص شخصا اخر وكل شخص باع عن معرفة او عرض للبيع محصولا عليه ماركة مقلدة او تشبه الماركة الاصلية شبها يقصد به الغش.

وكل شخص سلم محصولا غير الذي طلب منه تحت ماركة معينة.

يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية

وبالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين

العقوبتين فقط.

Applied in 1 ruling

المادة 106

(1) (المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل شخص صنع ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد الغش ولكن بدون ان يقلدها انما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري او استعمل ماركة صنعت شبيهة لاخرى بقصد الغش . وكل شخص استعمل ماركة عليها تعليمات من طبعها غش الشاري على نوع المحصول المطلوب وكل شخص باع عن معرفة او عرض للبيع محصولا عليه ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد الغش او تعليمات من طبعها ان تغش المشتري على نوع المحصول.

يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او باحدى العقوبتين فقط.

Applied in 1 ruling

المادة 107

تقدر المحاكم اهمية التقليد والاحتذاء بقصد الغش بنظرها الى الشيء المقلد او المحتذى به من وجهة المستهلك واعتبارها المشابهة الاجمالية اكثر من اعتبارها للفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى.

المادة 108

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل شخص لم يلصق على محصولاته ماركة مصرح بوجوب الصاقها.

وكل شخص باع او عرض للبيع محصولا ليس عليه الماركة الواجبة لهذا النوع من المحصول.

وكل شخص صور على ماركة ما رموزا تخالف احكام المادة 71 من هذا القرار.

وكل شخص خالف احكام المادة 69 من هذا القرار.

يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 109

عند تكرار الذنب بخصوص المخالفات المعاقب عليها بموجب المواد 105 و106 و108 السابقة لا يجوز ان تكون العقوبة دون الحد الاعلى المعين في هذه المواد ولا فوق الحد الاعلى مضاعفا وعلاوة على ذلك يجب حكم المخالف بالسجن مدة شهرين الى خمس سنوات واما تكرار الذنب فتحديده يكون وفقا للمادة 103 من هذا القرار.

المادة 110

ان اختلاس الاسم التجاري يعاقب عليه بالعقوبات ذاتها المذكورة في المادتين 105 و109 من هذا القرار.

الفصل الثالث: الرسوم والانموذجات الصناعية

المادة 111

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل ضرر يلحق عن معرفة بحقوق مضمونة بموجب هذا القرار للرسوم والانموذجات الصناعية يعاقب عليه بالجزاء النقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية واذا كان المخالف مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المهضومة حقوقه فيعاقب وجوبا علاوة على ذلك بالسجن من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 112

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان تكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.

المادة 113

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

اذا تكرر الذنب والتكرار كما هو مذكور في المادة 103 من هذا القرار فالعقوبة المفروضة وجوبا لا يجوز ان تكون دون المئتين وخمسين ليرة لبنانية ولا فوق الخمسمائة ليرة ويجوز علاوة على ذلك ان يعاقب المذنب بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 114

(المعدلة بالمادة 13 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

كل عمل سابق للايداع لا يعطي للفريق المغبون حقا باقامة اي دعوى تتولد عن هذا القرار. وكل عمل حدث بعد الايداع ولكن كان قبل النشر فالدعوى الناجمة عن المادة 111 وان تكن حقوقية لا يجوز ان يقدمها الفريق المغبون الا بشرط ان يقيم الدليل على سوء نية المتهم.

الفصل الرابع: الجوائز التجارية والصناعية

المادة 115

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى العقوبتين فقط بدون ان يكون الجزاء المفروض دون الخمسين ليرة اذا لم يصدر حكم بالسجن الاشخاص الذين نسبوا لنفسهم غشا جوائز او ادعوا بجوائز وهمية واستعملوها علانية مثل وضعهم لها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الاوراق التجارية وفي كتابة الارمات الخ.

والاشخاص الذين حاولوا ان يقنعوا الجمهور بانهم حائزون على جائزة ليسوا هم بالحقيقة حائزين عليها.

والاشخاص الذين خالفوا باي نوع كان احكام المادتين 95 و96 من هذا القرار.

الفصل الخامس: العقوبات الثنوية

المادة 116

حتى في حال التبرئة يجب دائما اصدار الحكم بضبط الاشياء التي اضرت او استخدمت لهضم الحقوق المضمونة بموجب هذا القرار وكذلك تحكم المحكمة في جميع الاحوال باتلاف الماركات والرموز والشارات والشروحات المخالفة لهذا القرار.

المادة 117

في حال عدم وضع ماركة واجبة تأمر المحكمة بوضعها على المحصول الخاضع وجوبا لوضعها او تحكم بمصادرة المحصول وبيعه لمنفعة الفريق المغبون او على سبيل الجزاء النقدي.

المادة 118

كل حكم صادر في اي جنحة كانت منصوص عنها في هذا القرار او في امر يختص بالمزاحمة غير القانونية يستلزم دائما كعقوبات ثنوية:

1- الحكم بعدم اهلية المحكوم عليه بان ينتخب عضوا لغرف التجارة والجمعيات ولجن الابحاث والسنديكات وشركات التعاون وعلى العموم لكل جمعية انتخابية.

2- الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين تصدر الواحدة منهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنساوية تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم الاساسي.

المادة 119

حتى في حال التبرئة من الجنحة يجوز للمحكمة ان تحكم بالعطل والضرر للفريق المغبون.

الفصل السادس: جرد ووصف الاشياء الواقعة عليها الشبهة. واخذ شىء منها وحجزها والحكم فيها وتطبيق احكام هذا القرار

المادة 120

(الموضوعة بالمادة 16 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية.

المادة 121

سواء قدم الفريق المغبون شكوى او لم يقدم يحق للادعاء العام ان يقوم بتعيين الاشياء او البضائع والالات والاواني الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذها ولمدير مكتب الحماية ذات الحق.

المادة 122

(المتممة بالمادة 14 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

ان الاشخاص المعينين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذ مساطر منها كما هو مذكور في المادة 121 وهم مفوضو البوليس ومفوضو البوليس الخصوصي للسكك الحديدية والمرافىء ومأمورو الجمارك والدخولية ومستخدمو مكتب الحماية المحلفون لهذه الغاية والمأمورون الذين يعينهم مدير المكتب للمحلات غير بيروت والذين يحلفون لهذه الغاية.

يعمل هؤلاء المأمورون بموجب امر او تفويض صادر من الادعاء العام او مدير مكتب الحماية وعليهم ان يطلعوا مكتب الحماية على جميع ما يشاهدون من المخالفات لاحكام هذا القرار.

لمأموري المكتب المحلفين صفة مأموري ضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

المادة 123

يمكن ان يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها مطولا واخذ مساطر منها في الاماكن المذكورة فيما يلي وهي المخازن والدكاكين والمعامل والمركبات (الكميونات ) المستعملة في التجارة والمستودعات والمسالخ وتوابعها والسقائف Halles والاسواق العمومية ومحطات ومرافىء الذهاب والوصول.

المادة 124

(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل اخذ قسم من المساطر وكل تعيين لها او جردها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا:

1- اسم ولقب وصفة ومحل اقامة المأمور كاتب المحضر.

2- السلطة التي أعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للمأمور.

3- تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4- اسم وكنية وبيت او محل اقامة وجنسية الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5- اذا جرت العملية في اثناء الطريق يذكر في المحضر اسم ومحل اقامة وجنسية الاشخاص المذكورين في قوائم المنقولات Lettres de voiture او البيانات بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم.

6- شرح مختصر عن الظروف التي جرت فيها العملية وتعديد الاشخاص الذين حضروها الخ.

7- امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

8- امضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة عدا ذلك ان يذكر في المحضر جميع التعليمات والتحفظات التي يرى منها فائدة.

المادة 125

ليس المأمور منظم المحضر مجبرا على ان يعلم حائز البضاعة عن التفويض المعطى له قبل القيام بمهمته ويمكنه على الخصوص عندما يطلب منه ان يتثبت من تسليم محصول بدل محصول اخر مطلوب تحت ماركة معينة او رسم او انموذج مودع ان لا يبرز لحائز البضاعة الامر الذي بيده الا بعد استلامه المحصول ويمكن ان يكون المأمور مصحوبا بخبير تعينه السلطة التي اعطت التفويض ويذكر الخبير في التفويض .

المادة 126

يسلم المأمور, حائز البضاعة, في الوقت الذي يراه مناسبا نسخة من الامر الذي يعمل بموجبه وعند انتهاء العملية يأخذ حائز البضاعة علاوة على ذلك نسخة من المحضر ومن قائمة الجرد بالاغراض او البضائع التي جرت عليها العملية اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة.

المادة 127

يجب ان تقدم الدعوى الحقوقية او الجزائية الى المحكمة ذات الصلاحية في اثناء خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ المحضر والا تكون العملية التي جرت باطلة ويزاد على هذه المدة يوم عن كل مسافة خمسين الف متر بين محل وقوع العملية ومحل اقامة الفريق المقامة عليه الدعوى او وكيله.

المادة 128

ان الدعوى المقامة في اثناء المدات المعينة في المادة 127 تقدم للمحكمة ذات الصلاحية التابعة لمحل اقامة الفريق الملاحق واذا لم يكن محكمة هناك فتقدم للمحكمة التابعة للمحل الذي انجزت فيه العملية. يحق للمحكمة بناء على طلب الفريق المشتكي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جملة او قسم من الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المشتكي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق مكتب الحماية تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها. يعين في الامر المأمور المكلف اجراء الحجز وينتخب على الافضل المأمور الذي كتب المحضر وقام بالعملية الاولية من جرد الاغراض او اخذ قسم منها كما هو منصوص في المادة 121 اذا كان جرى ذلك. ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه نتيجة الحجز والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 129

يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتي ذكرها والا يكون الحجز باطلا:

1- الامر بالحجز.

2- الصك الذي يثبت ايداع التأمين في المكتب فيما لو طلب ايداع ذلك التأمين.

3- قائمة جرد الاغراض المحجوزة.

4- محضر الحجز.

المادة 130

يجب على المأمور الذي قام بعمليات الحجز ان ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم الواحدة منهما للشخص المحجوز على اغراضه. ينظم هذا المحضر على اسلوب الانموذج نفسه المشروح عنه بالتفصيل في المادة 124 ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة اغراضه على هاتين الورقتين واذا رفض التوقيع او اذا لم يكن قادرا على التوقيع فيذكر رفضه او عدم امكانه في الورقتين في محل التوقيع.

المادة 131

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

معاينة واخذ عينات وحجز لحماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية،

الرسم المتوجب عن وصف مفصل لشيء او تعيينه او اخذ مساطر منه: /4,600,000/ ل.ل

الرسم المتوجب عن الحجز يضاف كل من هذين الرسمين جعالة خاصة لتحرير الضبط قدرها: /2,300,000/ ل.ل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 33 · as the amending text publishes it

    معاينة واخذ عينات وحجز لحماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية،

    الرسم المتوجب عن وصف مفصل لشيء او تعيينه او اخذ مساطر منه: /4,600,000/ ل.ل

    الرسم المتوجب عن الحجز يضاف كل من هذين الرسمين جعالة خاصة لتحرير الضبط قدرها: /2,300,000/ ل.ل

المادة 132

حتى في حال تبرئة الفريق المقامة عليه الدعوى في محكمة الجزاء يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بحجز الاغراض والبضائع الواقعة فيها الشبهة وبيعها اما لمنفعة الفريق المغبون واما لمنفعة المكتب .

المادة 133

(الموضوعة بالمادة 3 من القرار 164 الصادر في 8 ك1 سنة 1938):

كل قرار قضائي اتخذ بناء على احكام هذا القرار يجب ان تبلغه المحكمة التي اصدرت القرار الى مكتب الحماية في اثناء مدة ثمانية ايام على الاكثر.

المادة 134

(الغيت بالمادة 4 من القرار 164 الصادر في 8 ك1 سنة 1938)

المادة 135

تلغى ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ جميع القوانين والمراسيم والشرائع والقرارات السابقة المتعلقة بهذه الامور لا سيما القوانين المذكورة ادناه. وهي القانون العثماني الصادر في 9 اذار سنة 1880 بخصوص الاختراعات القابلة للشهادة والقانون العثماني الصادر في 11 ايار سنة 1888 والقرار نامه العثماني الصادر في 8 ت 1 سنة 1888 بخصوص ماركات المعامل والتجارة والقرار عدد 769 الصادر في 19 اذار سنة 1921 بخصوص الحماية الموقتة لحقوق الاشخاص العارضين في معرض بيروت والقرار عدد 865 الصادر في 27 ايار سنة 1921 بخصوص حماية ماركات المعامل والتجارة والقرار عدد 1136 الصادر في 5 ك1 سنة 1921 بتحوير القرار السابق الخ. ولا يمنع هذا التعداد وجود قرارات خلاف هذه تلغى بهذا القرار.

المادة 136

(المعدلة بالمادة 15 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

ان ماركات المعامل او التجارة المودعة في لبنان في عهد احكام القرار 865 والقرار 1136 اللذين الغيا تستفيد بدون اجراء معاملات اخرى من احكام هذا القرار مع حفظ تاريخها ومرتبة قيدها الماركات التي لم يجر ايداعها قانونيا وفقا لنص هذه القرارات تعتبر مودعة صحيحة ابتداء من وضع القرار 2385 موضع التطبيق.

الباب السابع: الملكية الكتابية والفنية

المادة 137

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 138

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 139

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 140

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 141

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 142

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 143

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 144

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 145

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 146

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 147

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 148

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 149

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 150

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 151

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 152

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 153

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 154

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 155

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 156

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 157

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 158

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 159

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 160

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 161

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 162

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 163

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 164

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 165

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 166

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 167

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 168

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 169

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 170

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 171

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 172

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 173

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 174

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 175

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 176

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 177

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 178

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 179

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 180

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )

المادة 181

هذا القرار يلغي جميع الاحكام الشرعية السابقة في هذا المعنى ولا سيما القانون العثماني الصادر في 11 ايلول سنة 1872 على التآليف الممتازة وقانون المطابع الصادر في 10 ك2 سنة 1888 فيما كان فيه مخالفا لهذا القرار.

المادة 182

(المعدلة بالمواد 11 و14 و15 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يطبق هذا القرار في لبنان بشرط الاحتفاظ باحكام الاتفاقات الدولية الموجودة والتي ستوجد ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 183

(الموضوعة بالمادة 16 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 والمعدلة لجهة الرسم بالقرار 170 الصادر في 7 ك1 سنة 1937):

كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم قدره ليرتان بنانيتان .

امين السر العام في المفوضية العليا وحاكما دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومندوبو المفوض السامي لدى الاتحاد السوري ودول دمشق وجبل الدروز وحلب ومنطقة الاسكندرونة المستقلة ورؤساء محاكم الاستئناف والمستشار المالي والمستشار التشريعي والمستشار القضائي في المفوضية العليا والمفتش العام للجمارك في سوريا ولبنان ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والكتابية والفنية الخ في سوريا ولبنان ومفوضو البوليس ومأمورو الانضباط مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 17 ك2 سنة 1924 الجنرال المفوض السامي ويغان

Case law

Rulings that cite it.