المادة 115
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى العقوبتين فقط بدون ان يكون الجزاء المفروض دون الخمسين ليرة اذا لم يصدر حكم بالسجن الاشخاص الذين نسبوا لنفسهم غشا جوائز او ادعوا بجوائز وهمية واستعملوها علانية مثل وضعهم لها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الاوراق التجارية وفي كتابة الارمات الخ.
والاشخاص الذين حاولوا ان يقنعوا الجمهور بانهم حائزون على جائزة ليسوا هم بالحقيقة حائزين عليها.
والاشخاص الذين خالفوا باي نوع كان احكام المادتين 95 و96 من هذا القرار.