المادة 122
(المتممة بالمادة 14 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
ان الاشخاص المعينين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذ مساطر منها كما هو مذكور في المادة 121 وهم مفوضو البوليس ومفوضو البوليس الخصوصي للسكك الحديدية والمرافىء ومأمورو الجمارك والدخولية ومستخدمو مكتب الحماية المحلفون لهذه الغاية والمأمورون الذين يعينهم مدير المكتب للمحلات غير بيروت والذين يحلفون لهذه الغاية.
يعمل هؤلاء المأمورون بموجب امر او تفويض صادر من الادعاء العام او مدير مكتب الحماية وعليهم ان يطلعوا مكتب الحماية على جميع ما يشاهدون من المخالفات لاحكام هذا القرار.
لمأموري المكتب المحلفين صفة مأموري ضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.