المادة 126
يسلم المأمور, حائز البضاعة, في الوقت الذي يراه مناسبا نسخة من الامر الذي يعمل بموجبه وعند انتهاء العملية يأخذ حائز البضاعة علاوة على ذلك نسخة من المحضر ومن قائمة الجرد بالاغراض او البضائع التي جرت عليها العملية اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة.