المادة 133
(الموضوعة بالمادة 3 من القرار 164 الصادر في 8 ك1 سنة 1938):
كل قرار قضائي اتخذ بناء على احكام هذا القرار يجب ان تبلغه المحكمة التي اصدرت القرار الى مكتب الحماية في اثناء مدة ثمانية ايام على الاكثر.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية In force
(الموضوعة بالمادة 3 من القرار 164 الصادر في 8 ك1 سنة 1938):
كل قرار قضائي اتخذ بناء على احكام هذا القرار يجب ان تبلغه المحكمة التي اصدرت القرار الى مكتب الحماية في اثناء مدة ثمانية ايام على الاكثر.
المادة 133 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/law/165629/article/133/