المادة 145
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 75 / 1999 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 20 تاريخ 23/05/1969, article 3, 09/06/1969
تعدل المادة 145 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 على الوجه الاتي: "للمؤلف الذي ابتكر كتابا ادبيا او اثرا فنيا وحده الحق في نشره واعادة نشره على اي شكل اراده وللمؤلف وحده او لورثته الحق في الترخيص بنقله او بنقل قسم منه او ترجمته او تمثيله او عزفه امام الجمهور وتكييفه وتحويله اذا كان رواية قرائية مثلا الى رواية تمثيلية وبالعكس واستخدامه في الصور المتحركة او نقله الى فن آخر وتصويره اذا كان كتابا ونقله الى الالات الناطقة او الات الموسيقى الميكانيكية اذا كان الاثر موسيقيا وكل ذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 142 "حق النشر والترجمة والتكييف والعزف والتصوير الخ..." وبالعكس . ويحق للمبتكر عدا ذلك ان يعارض في ان يعرض اثره على الجمهور اذا كان احدث تغييرات بدون اذنه. ولكل من تولى تدقيق او تحقيق او شرح او ترجمة اثر فكري قديم نفس الحقوق التي للمؤلف ويدوم هذا الحق لصاحبه ولورثته مدة عشر سنوات .لتطبيق احكام الفقرة السابقة يعتبر اثرا قديما كل ابتكار ادبي او فني مضت على انشائه المدة المبينة في المادة 143 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924.
Repealed by قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999, article 100, 13/04/1999
- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمنا من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل).
- وتلغى المواد 722 الى 729 ضمنا من قانون العقوبات.