المادة 51
(عدلت بموجب قانون 240/2000 )
اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, article 61, 14/08/2000
تعدل المادة 51 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/ 1924"المعدل" بحيث يستعاض عن عبارة وفقا لاحكام المادة الاولى الى المادة 48 من هذا القرار "بعبارة" وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع.