المادة 58
ان المودع الذي يريد الاعلان عن جملة الاشياء التي اودعها او عن قسم منها يقدم بذلك طلبا لمدير المكتب يرفقه بانموذج لكل واحد من الاشياء التي يريد الاعلان عنها. عند ذلك يفتح مدير المكتب العلبة المختومة ويأخذ منها الشيء او الاشياء المطلوبة ويتأكد من مشابهتها للانموذج المقدم ثم يختم احد الانموذجين المستخرجين من العلبة ويؤرخ ويعطى للمودع اما الانموذج الثاني فيذكر عليه الشروح ذاتها ويبقى في المكتب تحت امر من يريد الاطلاع عليه وتعاد بقية الاشياء التي لا يراد الاعلان عنها الى العلبة وتختم العلبة عن جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي") by قانون تاريخ 31/01/1946, article 11, 06/02/1946
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"