المادة 65
(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):
سواء طلب الاعلان او لم يطلب عند الايداع فالايداع الاول
المنصوص عليه في المادة 53 يوجب دفع الرسوم الاتية:
1- رسم مقطوع قدره اثنا عشر ليرة لبنانية ولا يمكن ايداع
اكثر من مئة رسم او انموذج في طلب واحد ويخفض هذا الرسم المقطوع الى ست ليرات لبنانية اذا قدم الشخص نفسه في وقت واحد طلبات ايداع كثيرة لرسوم وانموذجات هو ابتكرها او هو صاحبها على ان يدفع دائما على الطلب الاول رسم الاثنا عشر ليرة واما الشخص الذي يقدم طلبات ايداع عديدة في وقت واحد لمحلات تجارية او لاشخاص مختلفين فلا يستفيد من هذا التخفيض .
2- رسم قدره خمسون غرشا لبنانيا عن كل رسم او انموذج مودع ويخفض هذا الرسم الى ثلاثين غرشا اذا زاد عدد الرسوم والانموذجات المودعة عن المئة والى عشرين غرشا اذا زاد العدد عن المئتين ويجري هذا التخفيض بالتتابع.
مثال ذلك اذا اودع شخص اربعماية وخمسين انموذجا مطبعيا
لحساب محل واحد فيجب عليه ان يدفع الرسوم الاتية:
1- رسم مقطوع قدرة اثنا عشر ليرة لبنانية--------12
اربعة رسوم مقطوعة كل ست ليرات لبنانية-------24
2- مئة رسم كل 50 غرشا لبنانيا-----------------50
مئة رسم كل 30 غرشا لبنانيا-------------30
ومئتين وخمسين رسما كل 20 غرشا لبنانيا--------------50
-------------------------
فيكون المجموع 166 ليرة لبنانية 166