All legislation

مرسوم Decree No. 521 22/04/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
521
Date
22/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6324 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 521 تاريخ 22/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 10/02/1998 المتضمن رغبة السيدة نهى يوسف صالح في التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نهى يوسف صالح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر