المادة 1
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/1/