المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 429 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
عدل نص المادة الثانية بموجب القانون رقم 392 تاريخ 13/2/2002 وأصبح كما يلي:
يقوم القضاة العقاريون المنفردون بأعمال تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات.
ويقوم المساح المولج بإجراء أعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك, بمؤازرة العاملين المساعدين اللازمين له, بوظيفة كاتب لدى القاضي العقاري المنفرد, طوال مدة هذه الأعمال.
وهذا المساح يعينه مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة, وبعد اختتام أعمال التحرير والتحديد المؤقت, يستبدل المساح بكاتب ضبط يعينه مدير الشؤون العقارية ويمكن إسناد أعمال التحرير والتحديد الى مكاتب متخصصة تعمل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, على أن تحدد مواصفات هذه المكاتب وشروط اسناد الاعمال اليها, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية.
كما يمكن لوزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية فى مديرية الشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين باعمال التحديد والتحرير والاشراف على هذه الاعمال, على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.
كما يمكن لوزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/4/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين باعمال التحديد والتحرير والاشراف على هذه الاعمال على ان لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك"
يمدد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.
في حال عدم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير خلال الفترة المحددة أعلاه، لوزير المالية أن يمدد التعاقد مع المساحين والرسامين الذي انتهت مدة عقودهم بتاريخ 12/1/2007 بذات الشروط السابقة، لفترة إضافية حسب مقتضيات العمل، كما يمكنه التعاقد لهذه الفترة الإضافية مع العدد اللازم من المساحين والرسامين، وذلك إلى حين انتفاء الحاجة إليهم كفريق عمل مناط به أعمال التحديد والتحرير.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 34, 13/02/2002
تعديل المادة الثانية من القرار رقم 186/26 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية):
عدل نص المادة الثانية من القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار 1926 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: يقوم القضاة العقاريون المنفردون بأعمال تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات. ويقوم المساح المولج بإجراء اعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك, بمؤازرة العاملين المساعدين اللازمين له, بوظيفة كاتب لدى القاضي العقاري المنفرد, طوال مدة هذه الأعمال. وهذا المساح يعينه مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة, وبعد اختتام أعمال التحرير والتحديد الموقت, يستبدل المساح بكاتب ضبط يعينه مدير الشؤون العقارية. ويمكن اسناد أعمال التحرير والتحديد الى مكاتب متخصصة تعمل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, على أن تحدد مواصفات هذه المكاتب وشروط إسناد الأعمال اليها, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية. كما يمكن لوزارة المالية مديرية الشؤون العقارية التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مديرية الشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين بأعمال التحديد والتحرير والإشراف على هذه الأعمال, على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 93, 02/03/2007
إجازة التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين في المديرية العامة للشؤون العقارية
عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 (تحديد وتحرير الاملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: "كما يمكن لوزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/4/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين باعمال التحديد والتحرير والاشراف على هذه الاعمال على ان لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك"