المادة 10
يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأملاك في كل منطقة عقارية بقرار يصدره حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد وفقا لاقتراح رئيس الأشغال الفنية بمصلحة المساحة. ويبلغ قرار حاكم الصلح أو القاضي المنفرد العقاري الذي يعين فيه تاريخ افتتاح أعمال التحرير والتحديد المؤقت في كل منطقة عقارية إلى رئيس الأشغال الفنية وإلى المساح ليبلغاه بمهمتهما, إلى مختاري المنطقة العقارية والمناطق المتاخمة ويبلغ هذا القرار أيضا إلى المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لها هذه المناطق ويدعى الملاكون والمجاورون, وعلى العموم كل مدعي حق أولا فأولا حسب تقدم الأعمال, بواسطة المختارين, لحضور التحديد الوجاهي ليدلوا على حدود عقاراتهم وليثبتوا عند الاقتضاء مدعاهم وينبهون, عدا ذلك, إلى أنهم إذا لم يلبوا هذه الدعوة يستغنى عنهم, وتجري عملية التحرير والتحديد كما لو كانوا حاضرين ويترتب على دائرة الأوقاف, فيما يتعلق بالأوقاف المضبوطة وعلى دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بأملاك الدولة وعلى المأمور المكلف المحافظة على الأملاك العامة البرية والبحرية نفس الموجبات المترتبة على أصحاب الأملاك.