المادة 11
في اليوم المعين, يباشر المساح التحديد المؤقت للعقارات بحضور المختارين, والملاكين, وذوي الشأن, والمجاورين والمدعين بحق ما, فيستثبت اليدية والحقوق العينية العقارية الموجودة, سندا إلى تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين.
ويجب ان يوضح بالتصريحات عن مصدر الحقوق المدعى بها, وإذا كانت اليد جارية بدون سند, فعن سببها وتاريخ وضعها من قبل واضعها الحالي أو من قبل سلفه, كما يجب ايضاح صفتها الهادئة المستمرة العلنية منذ ذلك التاريخ. ويفهم في القرار الحاضر بلفظة (أموال غير منقولة أو أملاك) جميع الحقوق العينية للاموال غير المنقولة الواجب قيدها في السجل العقاري, وفقا لأحكام القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 أما لفظة (عقارات) فهي تعني قطعا معينة من سطح الأرض ذات نوع شرعي واحد واقعة ضمن خط مقفل بما عليها من البنايات أو الأغراس المعتبرة جزءا متمما لها, وجار عليها حق ملكية أو حق تصرف من قبل مالك واحد أو عدة مالكين بطريق الشيوع.
ويؤلف العقار الوحدة العقارية والمساحية, ما عدا المستثنى المنصوص عنه بالمادة 23 من النص الجديد للقرار رقم 189 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926, وعليه تبنى سائر الحقوق العينية للاموال غير المنقولة الخاضعة للقيد في السجل العقاري. وعلى الفور يبادر المساح المكلف إجراء التحديد المؤقت, فيدون في المحضر المنوه عنه في أحكام المادة 15 الآتي ذكرها تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين, ويتلقى ويدون فيه أيضا, وفقا لأحكام المادة 21 الآتي ذكرها, الاعتراضات والطلبات التي يدلي بها المعترضون أو مدعو الحقوق أثناء التحديد الوجاهي, ويستلم منهم في الوقت نفسه السندات والوثائق المبرزة تأييدا للمدعى به, مقابل وصل منه ويعتبر ذوو الشأن مسؤولين عن تصريحاتهم التي يجب أن تتضمن حالة اليدية الحقيقية, بقطع النظر عن الاتفاقات المعقودة بين ذوي الشأن لضم الأراضي أو لقسمتها. وكل تعاقد أو اتفاق من هذا القبيل يتلقاه القاضي العقاري, ويبرمه عند الاقتضاء, بعد الفراغ من التحديد المؤقت للعقارات والأملاك وفقا لأحكام المادة 19 وما يليها من هذا القرار.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.