The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 13

المادة 13

في الأحوال المنصوص عنها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 يضع المساح تخوما لحدود اليدية الحقيقية للمالك المفترض, ويضع ضمن هذه الحدود تخوما للقطع التي يدعيها الغير ولكن دون أن يجعل منها عقارات مستقلة ويضع تخوما للقطع التي يتعذر تعيين حق اليدية فيها, باعتبارها عقارات مستقلة. على أنه في الأحوال الآنفة الذكر, إذا كانت القطع المختلف عليها لا تسمح على ضيقها بوضع تخوم لها, يعمد المساح إلى تدوين الخلاف فقط في محضر التحديد وفي المصور (الكروكي).

ولحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد المكلف مراقبة قانونية أعمال التحديد ووضع التخوم المؤقتة التي يقوم بها المساح, أن يبت فورا في كل خلاف يقع بين المساح والملاكين بشأن الأعمال المذكورة ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به, فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد الفراغ من الأعمال التمهيدية.

وتفرض في الحال العقوبات القانونية على المخالفات الملحوظة.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/13/