The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 12

المادة 12

إذا تخلف صاحب الملك على الحضور إلى محل التحديد يجري التحديد استنادا إلى معلومات المختارين والمجاورين الحاضرين, ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات. وفي كل الأحوال إذا وقع خلاف على حق الملكية, فالشخص الذي يشغل العقار يقيد في المحضر كأنه المالك المفترض, والمدعي بحق كمعترض. وفي الحالة المذكورة آنفا إذا تعذر تعيين حق اليدية, يقيد جميع مدعي الحق على السواء كمعترضين, ويتولى القاضي العقاري المنفرد, في ابتداء الدعوى, تعيين رتبة كل منهم تجاه الاخرين. ولا يجوز للمساح أن يشرع في التحديد المؤقت إلا بحضور المختار, أو بحضور عضو منتدب من هيئة اختيارية المكان إذا كان المختار غائبا وللقاضي العقاري المنفرد, كما للمساح, وللسلطات المراقبة الصلاحية في أن يستثبتوا المخالفات التي تقع أثناء عمليات التحديد المؤقت ويكون للمحاضر التي يضعها هؤلاء الموظفون قوة ثبوتية إلى أن يثبت عكسها.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/12/