المادة 15
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ل. ر المؤرخ في 20/4/1932 ألغي الفصل الثالث (المواد من 15 إلى 21) وحل محله النص التالي:
يدون المساح المعلومات الناتجة عن عمليات التحديد المؤقت في محضر تحرير وتحديد ينظم لكل عقار على حده, وذلك أولا فأولا وكلما سار في التحديد المؤقت, ويدونها أيضا في جدول خاص بتحرير العقارات. ويوضع, عدا ذلك, فهرس هجائي, بأسماء المالكين في المناطق العقارية التي يقضي بوضعه فيها تعدد المالكين بنتيجة إفراز العقارات ويكون كل من محاضر التحديد والتحرير, وجداول التحرير والفهارس الهجائية لأصحاب الأملاك من النموذج الذي تعينه السلطة الإدارية.