المادة 16
يشتمل محضر التحرير والتحديد الموضوع لكل عقار على المعلومات الآتية:
1- وصف العقار. - موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده المصرح بها.
2- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين أو الشركاء في الملك المصرح بهم, وعند الاقتضاء مقدار الحصة الشائعة هذا إذا كانت الحصص الشائعة معبرا عنها وفقا للقاعدة المنصوص عنها بالفقرة الأخيرة من المادة 36 الآتي ذكرها.
3- الحقوق العينية, وفقا لأحكام المادة العاشرة من القرار رقم 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930 وحقوق الارتفاق المترتبة للملك أو عليه, وإذا كان جاريا على الملك حق وقف, يذكر في المحضر نوع الوقف (خيري أو ذري) واسم المؤسسة الموقوف لها, وإسم المتولي وأسماء المنتفعين منه بموجب صك الوقفية. ويذكر أيضا أسباب اليد (كالقيد في الطابو أو الإحراز بثمن أو مجانا بدون ثمن أو الإرث أو الاحتلال وفي هذه الحال مدة الأحتلال).
4- الاعتراضات على الحدود, وعلى حق الملكية أو على مدى هذا الحق, وعلى سائر الحقوق العينية الأخرى .
5- تعداد الوثائق والسندات التي يبرزها أولو الشأن.
6- تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء أو المحافظة لأصحاب الملك وللشركاء وللمعترضين ولمدعي حق.
ويختم محضر التحديد المؤقت بتوقيع المساح والملاكين المفترضين أو الشركاء المفترضين المجاورين والمعترضين الذين حضروا التحديد المؤقت وبتوقيع مختار المنطقة العقارية أو من ينوب عنه.