The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 18

المادة 18

يسلم المساح حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد, لدى الفراغ من التحديد الموقت في كل منطقة عقارية, محاضر في تحديد العقارات, ومصورات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات, والفهارس الهجائية باسماء المالكين...

ويستوجب هذا التسليم تنظيم محضر على نسختين يوقعه رئيس الأشغال وحاكم ألصلح أو القاضي العقاري. ويشتمل هذا المحضر على لائحة تفصيلية للوثائق التي جرى تسليمها.

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/18/