The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 19

المادة 19

في كل منطقة عقارية, حالما تنتهي أعمال التحديد المؤقت فيها, يضع المساح محضرا باختتام الأعمال يوقعه القاضي العقاري المنفرد ورئيس الاشغال والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ المكتب المعاون والمكتب العقاري في المنطقة, ويجري إثبات هذه المعاملات في محضر الاختتام بإشارة تدون في ذيل المسودة يوقعها الكاتب ويعطى الأهالي علما باختتام الاعمال الموقتة بواسطة المختارين, ويتولى الكاتب عدا ذلك, استلام التصريحات والاعتراضات من الملاكين وفقا للاحكام الآتي ذكرها ويدونها في محضر العقار ولهذه الغاية يستعين بالمختارين لينبه الملاكين والمجاورين والمعترضين, وفي الإجمال كل من يدعي حقا لم يطالب به أثناء التحديد الوجاهي ليقدموا اعتراضهم أو طلباتهم ويبرزوا لدعمها سنداتهم أو وثائقهم الثبوتية.

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/19/