The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 65 / 2007 )

مادة 23 : تبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي فيها الدعاوي.

ويبلغ هذا القرار أصحاب العلاقة في محل إقامتهم المختار, وإذا لم يكن لهم محل اقامة مختار فبطريقة إلصاقه على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي وفي كل حال يلصق القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علما به وفي أثناء الخمسة عشر يوما التي تسبق المحاكمة يحقق القاضي في الدعوى, ويمكن حكما أو بناء على طلب ذوي العلاقة أن ينتقل الى محل العقار ليقوم بتطبيق سند أو بتحقيق.

وفي هذه الحال يعمل القاضي بمعاونة مهندس مساح وبحضور المختار والمتداخلين في القضية, ويكون هؤلاء قد بلغوا خبر الانتقال بواسطة المختارين, وإذا تخلف ذوو العلاقة عن الحضور يستغنى عنهم ويشرع في العمل كما لو كانوا حاضرين ويوضع محضر ضبط على الأصول بهذه العملية ويمكن القاضي, عدا ذلك, ان يكلف المدعي تقديم مذكرته أو لوائحه قبل اليوم الثامن من المهلة فتبلغ هذه المذكرة أو هذه اللوائح المدعى عليه الذي يمكنه الاطلاع عليها, في غرفة الكاتب واستنساخها بدون اخراجها من الغرفة وعليه أن يقدم مذكرته الجوابية قبل انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في هذه المادة. ولدى الشروع في المحاكمة, تتلى البيانات الواردة في المحاضر, وعند الاقتضاء تتلى أيضا نتائج التحقيقات التي يكون القاضي قد أجراها في الأماكن المختلف عليها, ومذكرات ذوي العلاقة أو لوائحهم ويحق لهؤلاء عدا ذلك أن يطلبوا تلاوة أية وثيقة ثبوتية مضمومة الى إضبارة الدعوى ثم تسمع أقوال ذوي العلاقة أو وكلائهم وأقوال الشهود المدعوين من قبل القاضي, ويصدر بعد ذلك الحكم في القضية إما فورا واما بعد المذاكرة ولا يجوز للقاضي أن يمنح ذوي العلاقة مهلة البتة, ما عدا الإدارات العامة, كما أنه لا يقبل عذر لتأجيل الدعوى إلا ما كان ناجما عن ظروف قاهرة ثابتة الوقوع ثبوتا قاطعا.

وفي حالة طلب رد القاضي العقاري يبت القاضي العقاري الملازم في هذا الطلب فاذا طلب رده هو ايضا تولى مدير الدوائر العقارية تعيين قاض عقاري منفرد أو قاض ملازم ليبت في طلب أو طلبات الرد ويعتبر باطلا ولاغيا طلب رد القاضي العقاري الذي يعينه مدير الدوائر العقارية فيهمله القاضي ويقرر في جميع الأحوال رد الطلب.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/23/