المادة 26
إن استئناف الأحكام الصادرة أثناء المعاملات القضائية يجب أن يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف على أساس الدعوى. ثم إن استئناف القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المنفرد يجب أن يقدم, وذلك تحت طائلة عدم قبوله, إلى محكمة استئناف المنطقة في مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ الذي يجري وفقا للشروط المعينة في المادة 32 التالية. ويذكر ذلك في محضر الضبط, وعليه يجب على كاتب محكمة الاستئناف أن يبلغ في الأربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ ايداع العريضة الاستئنافية, استحضار الاستئناف إلى القاضي العقاري الذي اصدر قراره في الدعوى وكل ذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية عدا العطل والضرر الذي قد يترتب على الكاتب المذكور دفعه للفريق المتضرر ويفصل في الاستئناف وفقا للاصول العادية, بيد أنه يترتب على محكمة الاستئناف أن تعين مستشارا مقررا يكلف إجراء التحقيقات, وعند الاقتضاء, الانتقال إلى محل الخلاف للتحقيق وعند الانتقال يعاون المستشار المقرر كاتب قلم محكمة الاستئناف ومساح يعينه, بطلب من رئيس محكمة الاستئناف, مدير الدوائر العقارية في الدولة, بناء على اقتراح ملتزم المساحة ويجري التحقيق وفقا للاحكام المنصوص عنها في المادة 23, ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما على أنه يمكن الاعتراض ضمن الأصول العادية على الحكم الصادر غيابا.
إن الاستئناف لا يوقف تسجيل العقار في السجل العقاري ويجري القيد وفقا للقرار البدائي, بيد أنه يشار في السجل العقاري إلى وقوع الاستئناف وذلك في الحقل المخصص لهذه الغاية في الصحيفة. وفي جميع الأحوال, ودون ما انتظار لقيد العقار في سجل الملكية, يصبح العقار خاضعا لأحكام القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926, حالما يتم تبليغ القرار البدائي وفقا لأحكام المادة 32 الآتي ذكرها.