The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 25

المادة 25

يحكم حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بصورة قاطعة وغير قابلة للمراجعة:

1- في كل دعوى داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح حتى ولو كان الحكم قابلا للاستئناف بموجب القوانين المرعية الإجراء. 2- في الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود أو العائدة إلى الجوار (كالجدران المشتركة, والحقوق الارتفاقية للنظر من النوافذ, وسيلان الماء والمرور الخ...).

ويحكم بداية إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 172 من أصول المحاكمات المدنية في سائر الدعاوى الأخرى المساقة بشأن الخلافات القائمة على وجود أو على مدى حق الملكية أو حق عيني على مال غير منقول, أو الخلافات القائمة على موقع حدود العقار. وعندما تكون الدعوى من صلاحية المحكمة الشرعية, يمكن القاضي, إذا رأى ذلك مفيدا أن يأخد رأي قاضي الشرع قبل البت في أساس الحق أو في اعتراض الفرع.

وللقاضي العقاري الصفة في أن يفرض الجزاء النقدي وأن يبت في طلبات العطل والضرر عندما يتضح له الاعتداء وسوء النية في الاعتراض, وذلك مع الاحتفاظ بحق الاستئناف. وفي هذه الحال, يمكن الحكم على المعترض بجزاء نقدي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية سورية عدا العطل والضرر اللاحق بالفريق المتضرر وعلاوة عن ذلك تكون نفقات الاعتراض (من مصاريف كشف وانتقال الخ..) على عاتق المعترض وفي جميع الأحوال تلقى مصاريف التحقيق الإضافية على عاتق الفريق طلب التحقيق, إلا إذا قام به القاضي من تلقاء نفسه.

ويبت القاضي في مسألة النفقات المصروفة, ويعين في متن القرار مبلغ المصاريف والنفقات والفريق المترتبة عليه هذه النفقات ويجري تحصيلها وفقا للاحكام القانونية المعمول بها في تحصيل النفقات القضائية, دون أن يؤول عدم دفعها إلى تأخير في تنفيذ القرار.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/25/