The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 28

المادة 28

إن الأحكام الصادرة عن المحكمة البدائية أو عن حاكم الصلح في الدعاوى المنوه عنها في المادة 25, والتي لا تكون قد أصبحت نهائية بتاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد للعقارات في المنطقة العقارية, لا يمكن, اعتبارا من هذا التاريخ, الاعتراض عليها, بيد أنه يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه أو لمحل إقامته وبناء على طلب ذوي العلاقة يبلغ قلم كتاب المحكمة هذه الأحكام, بدون مصروف, إلى القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية الذي يبادر الى تدوين البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير وفقا لتلك الأحكام وكذلك يبلغ القاضي العقاري المنفرد حكما الاستئنافات المرفوعة على الأحكام نفسها ليصير تدوينها في محضر التحديد والتحرير.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/28/