المادة 28
إن الأحكام الصادرة عن المحكمة البدائية أو عن حاكم الصلح في الدعاوى المنوه عنها في المادة 25, والتي لا تكون قد أصبحت نهائية بتاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد للعقارات في المنطقة العقارية, لا يمكن, اعتبارا من هذا التاريخ, الاعتراض عليها, بيد أنه يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه أو لمحل إقامته وبناء على طلب ذوي العلاقة يبلغ قلم كتاب المحكمة هذه الأحكام, بدون مصروف, إلى القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية الذي يبادر الى تدوين البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير وفقا لتلك الأحكام وكذلك يبلغ القاضي العقاري المنفرد حكما الاستئنافات المرفوعة على الأحكام نفسها ليصير تدوينها في محضر التحديد والتحرير.