المادة 3
بموجب المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 141/ ل. ر المؤرخ في 5/7/1939 ألغيت المادة 3 واستبدلت بالنص الآتي: يعين القضاة العقاريون المنفردون, في الأراضي اللبنانية, بمرسوم من رئيس الدولة. ويحلفون اليمين, ويسلمون وظائفهم طبقا للمراسيم المفروضة في الأنظمة القضائية المرعية الإجراء ويعتبرون مماثلين للقضاة التابعين للملاك العدلى في الدولة, عليهم ما على هؤلاء من واجبات, ولهم ما لهؤلاء من ميزات ويرجعون في ممارسة وظائفهم القضائية الى مراقبة العدلية العامة.
أما فيما يختص بتنسيق الأعمال الفنية والإدارية والقضائية العائدة الى التحرير والتحديد فإنهم يخضعون لمراقبة السلطة الإدارية التي تنتسب اليها الدوائر العقارية وينتخب القضاة العقاريون من بين المرشحين الحاصلين على المؤهلات المفروضة لتسلم منصب قضائي من رتبة قاضي صلح. ويمكن ترفيعهم, مع بقائهم في وظائفهم, الى رتبة مسلكية أعلى من رتبتهم, حتى رتبة مستشار بالاستئناف ويخضعون للانظمة الخاصة باختيار القضاة وبترفيعهم وبتأديبهم, أسوة بسائر القضاة التابعين للملاك القضائي في الدولة, بموجب المادة الاولى من القانون رقم 98 تاريخ 18/6/1999 عدلت الفقرة 5 من المادة 3 وأصبحت على الشكل التالي:
ويمكن تعيين قضاة عقاريين إضافيين يكلفون, إما أن يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الأصليين, عندما يتعذر على هؤلاء ممارسة وظائفهم, وإما أن يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري, تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين أثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون أصبح لها قوة القضية المحكمة, وإما أن يقوموا بأعمال ضم الأراضي وأما أن يقوموا بتحديد مقدار اسهم كل شريك في العقارات التي سجلت بأسماء شركاء متعددين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير, وذلك في حال عدم اتفاق الشركاء رضاء على تحديد مقدار حصة كل منهم.
ويعتبر القضاة الإضافيون مماثلين للقضاة العقاريين من كل الوجوه وتضع وزارة العدل القضاة العقاريين المنفردين تحت تصرف الوزارة المهيمنة على الدوائر العقارية. ويمكن رفع القضاة العقاريين الى رتبة مسلكية أعلى من رتبة حاكم صلح في الملحقات رغم أحكام القرارات النافذة المتعلقة بتعيين أو بتحديد عدد القضاة من كل فئة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by قانون رقم 98 تاريخ 18/06/1999, article 1, 28/06/1999
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 على الشكل الآتي: "ويمكن تعيين قضاة عقاريين اضافيين, يكلفون, اما ان يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الاصليين, عندما يتعذر على هؤلاء ممارسة وظائفتهم, وأما ان يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري, تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين اثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون اصبح لها قوة القضية المحكمة, واما ان يقوموا باعمال ضم الاراضي, واما أن يقوموا بتحديد مقدار اسهم كل شريك في العقارات التي سجلت باسماء شركاء متعددين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير, وذلك في حلى عدم اتفاق الشركاء رضاء على تحديد مقدار حصة كل منهم .