The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 3

المادة 3

بموجب المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 141/ ل. ر المؤرخ في 5/7/1939 ألغيت المادة 3 واستبدلت بالنص الآتي: يعين القضاة العقاريون المنفردون, في الأراضي اللبنانية, بمرسوم من رئيس الدولة. ويحلفون اليمين, ويسلمون وظائفهم طبقا للمراسيم المفروضة في الأنظمة القضائية المرعية الإجراء ويعتبرون مماثلين للقضاة التابعين للملاك العدلى في الدولة, عليهم ما على هؤلاء من واجبات, ولهم ما لهؤلاء من ميزات ويرجعون في ممارسة وظائفهم القضائية الى مراقبة العدلية العامة.

أما فيما يختص بتنسيق الأعمال الفنية والإدارية والقضائية العائدة الى التحرير والتحديد فإنهم يخضعون لمراقبة السلطة الإدارية التي تنتسب اليها الدوائر العقارية وينتخب القضاة العقاريون من بين المرشحين الحاصلين على المؤهلات المفروضة لتسلم منصب قضائي من رتبة قاضي صلح. ويمكن ترفيعهم, مع بقائهم في وظائفهم, الى رتبة مسلكية أعلى من رتبتهم, حتى رتبة مستشار بالاستئناف ويخضعون للانظمة الخاصة باختيار القضاة وبترفيعهم وبتأديبهم, أسوة بسائر القضاة التابعين للملاك القضائي في الدولة, بموجب المادة الاولى من القانون رقم 98 تاريخ 18/6/1999 عدلت الفقرة 5 من المادة 3 وأصبحت على الشكل التالي:

ويمكن تعيين قضاة عقاريين إضافيين يكلفون, إما أن يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الأصليين, عندما يتعذر على هؤلاء ممارسة وظائفهم, وإما أن يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري, تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين أثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون أصبح لها قوة القضية المحكمة, وإما أن يقوموا بأعمال ضم الأراضي وأما أن يقوموا بتحديد مقدار اسهم كل شريك في العقارات التي سجلت بأسماء شركاء متعددين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير, وذلك في حال عدم اتفاق الشركاء رضاء على تحديد مقدار حصة كل منهم.

ويعتبر القضاة الإضافيون مماثلين للقضاة العقاريين من كل الوجوه وتضع وزارة العدل القضاة العقاريين المنفردين تحت تصرف الوزارة المهيمنة على الدوائر العقارية. ويمكن رفع القضاة العقاريين الى رتبة مسلكية أعلى من رتبة حاكم صلح في الملحقات رغم أحكام القرارات النافذة المتعلقة بتعيين أو بتحديد عدد القضاة من كل فئة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/3/