The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 30

المادة 30

عدل نصها بصورة متتابعة بالقرار رقم 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 86/ ل. ر تاريخ 17 نيسان 1935 والقرار رقم 112/ ل. ر تاريخ 17 أيار 1935 والقرار رقم 135/ ل. ر تاريخ 14 حزيران 1935 على الشكل التالي: وإذا وقع اعتراض, وكان أحد المتداعين من ذوي العلاقة تابعا لمحكمة الدعاوى الأجنبية, يظل حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد صالحا للدعوى المرفوعة لديه فيقضي فيها وفقا لأحكام القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل.ر الآنفي الذكر وفي جميع الأحوال السابق ذكرها وبالرغم من أحكام المادة 25 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المختص بتحرير وتحديد العقارات و الأملاك والمعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 تكون قرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد قابلة للاستئناف ويصير استئناف قرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد أمام محكمة استئناف الدعاوى الأجنبية, ويجري الحكم بشأنها وفقا لأحكام المادة 26 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر الآنفي الذكر. ويقضي أيضا حاكم الصلح والقاضي العقاري المنفرد بكل دعوى منوه عنها بالمادة 25 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل. ر ومرفوعة لدى حاكم صلح الدعاوى الأجنبية عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى بتاريخ نشر هذا القرار, ما لم تكن قد أحيلت إلى المذاكرة أو كانت جاهزة للحكم. ولهذه الغاية, حال نشر هذا القرار, يجب على حاكم الصلح أن يحيل جميع أوراق الدعوى إلى حاكم الصلح أو إلى القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية الذي يتابع المعاملات الجارية سابقا.

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/30/