The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 31

المادة 31

بعد اختتام عمليات التحرير والتحديد يبقى المجال مفتوحا لإقامة أية دعوى كانت لدى المحاكم العادية أمام المعترضين أو المدعين يحق اما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم أصبح له قوة القضية المحكمة أو في حالة الاستئناف, الذين لم يصدر حكم مبرم من محكمة الاستئناف معطى وفقا لأحكام هذا القرار. وهذا الحق يجب استعماله, تحت طائلة السقوط خلال السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح به نافذا قرار تصديق محاضر التحديد أو قرارات القاضي العقاري المنفرد, وفي حالة الاستئناف, قرار محكمة الاستئناف الصادرة وفقا لأحكام القرار الحالي.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/31/