The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 32

المادة 32

يصدق حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد في حكمه مندرجات محضر التحديد والتحرير ويجب لدى الاقتضاء أن يشتمل الحكم على أسباب التحويرات أو الإضافات الطارئة على المحضر, وأن يصدق أيضا المصورات التي ينظمها المهندس المساح الملحق بقلم المحكمة, بأمر من القاضي, تصحيحا للحدود.

وتدون قرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد مباشرة على المحضر, ويوقعها القاضي ثم تنقل على جدول تحرير العقارات ويجب أن يظل هذا الجدول دائما منطبقا على محاضر التحديد لاسيما فيما يختص بالشروح العائدة الى نقل الملكية والمعاملات العقارية الجارية بمعرفة القاضي قبل صدور قرار التثبيت ويتحتم على كاتب القاضي أن ينقل هذه الشروح تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات عن كل شرح يسهى عن نقله, ما عدا العطل والضرر الذي قد يتوجب عليه للفريق المتضرر ويتم تبليغ القرارات تبليغا صحيحا بإلصاقها مدة خمسة عشر يوما على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء, على أنه في حالة صدور قرار غيابي, يجري التبليغ حكما بمعرفة القاضي الى محل إقامة المتقاضين المختار, وإذا كان المتقاضون لم يختاروا محل إقامة, فيكون التبليغ صحيحا بطريقة الإلصاق المذكورة آنفا. وفي كل الأحوال يجري التبليغ للادارات العامة في مراكز هذه الإدارات والى أكبر موظف فيها. وجميع معاملات التبليغ و الإشعار للمتقاضين ذوي الشأن المنصوص عنها بهذا القرار تتم بالشكل الإداري ولا يسفر بطلان البتة عن عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ويثبت إجراء هذه المعاملات بمجرد ذكرها مباشرة على المحضر إن التبليغات المنصوص عنها أعلاه معفاة من الرسوم القضائية ومن رسوم الطوابع.

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/32/