المادة 43
بموجب المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12/6/1959 ألغي نص المادة 43.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 06/02/1959, article 1, 11/02/1959
مادة 1: الغيت المادة 43 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 تاريخ 20 نيسان سنة 1930 واستبدلت بالنص التالي: المادة 43 الجديدة1- يستوفى رسم عن عمليات التحرير والتحديد وكيل المساحة وفقا للتعرفة التالية: آ- رسم مقطوع: 35 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن مدينة بيروت (فئة آ) 20 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلدية طرابلس (فئة ب ) 15 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلديات صيدا ومناطق الاصطياف وضمن المناطق الواقعة في ضواحي بيروت وتعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (فئة ج) 7 ل.ل عن كل عقار واقع في المناطق الاخرى (فئة د) ' ب - رسم اضافي: يضاف الى الرسم المقطوع اعلاه رسم اضافي عن اجزاء مساحة كل عقار كما يلي: عن جزء المساحة من متر مربع واحد لغاية 200 متر مربع غرشان لكل متر مربع 200x2= 4 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 200 لغاية 400 متر مربع 1،5 لكل متر مربع 200x1،5= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 400 لغاية 600 متر مربع 1 لكل متر مربع 200x1= 2 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 600 لغاية 1000 متر مربع 75، لكل متر مربع 400x،75= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 1000 لغاية 5000 متر مربع 50 لكل متر مربع 4000x 50= 20 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 5000 لغاية 10000 متر مربع 25 لكل متر مربع 5000x 25=12،50 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 10000 فما فوق 10 لكل متر مربع 2- تعفى من الرسم الاضافي الاربعمائة متر الاولى في كل من العقارات المصنفة في الفئة "د" 3- يستعاض عن الرسمين المقطوع والاضافي برسم وحيد مقطوع قدره خمس عشرة ليرة عن كل قسم من العقارات المبنية المملوكة حقوقا مختلفة ويكون هذا الرسم موحدا لكافة الفئات 4- تعفى من الرسوم: آ الاملاك العامة للدولة والبلديات والاملاك المتروكة المرفقة والمعدة لاستعمال مشترك كالطرقات الخاصة والمداخل المشتركة ب - الاملاك التي سبق ومسحت مسحا اختياريا ج- المعابد والمساجد والمدافن العامة '
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 12/06/1959, article 1, 15/06/1959
مادة 1: الغيت احكام المادة 43 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926, واحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 2576 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1929, واحكام القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1959