The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 42

المادة 42

يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل, في كل قرية بمعرفة اللجنة وذلك وفقا للاحكام المعينة بالقانون وبعد أخذ رأي هيئة الاختيارية ويصير إسقاط العشر من هذه القيمة عن كل سنة خلت من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار إذا تبين أن المذكور قد أدخل تحسينات عليه خلال هذه المدة وتصرف به تصرفا هادئا وفضلا عن ذلك يصير إسقاط ثلث القيمة المطلوبة بعد تعيينها وفقا للاحكام الآنفة الذكر إذا كان واضع اليد قد أدخل هو نفسه أو بواسطة أقربائه أو ممثليه الشرعيين تحسينات على العقار.

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/42/