The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 45

المادة 45

بموجب المادة 8 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 تممت أحكام المادة 45 وأصبحت على الوجه التالي:

يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية (محاضر التحرير والتحديد, والسجلات العقارية وسندات الملكية, ومصورات المسح والأحكام الخ..) بالهكتار والآر والسنتيار على أنه يمكن ان يذكر في الوثائق, بناء على طلب ذوي العلاقة المساحات بالقياسات القديمة وفقا لجدول التحويل الرسمي.

وفيما يلي بيان بمقابلة الأقيسة القديمة لأقيسة الأراضي في النظام المتري.

الذراع المربع أو الارشين يساوي 0.758ْx 0.758 = 0.574564 متر مربع.

الافلك المربع يساوي 400 ذراع مربع أو 15.16* 15.16= 229.8256 متر مربع.

الدنم يساوي 4 افلكات أو 1600 ذراع مربع أو 30.32 *30.32= 919.30 متر مربع.

المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/45/