The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 48

المادة 48

بموجب المادة 11 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغيت أحكام المادة 48 واصبحت على الوجه التالي:

إن حاكم صلح القضاء عندما يفصل في موضوع التثبت من انقراض الورثة وكذلك في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل يطبق أصول المعاملات المعينة في المواد 23 و 24 و 32 و41 من هذا القرار. غير أنه يتوجب عليه في كل الأحوال أن ينتقل إلى موقع العقار وفقا لأحكام المادة 23 ليقوم به بالتحقيق ويؤازره, بدلا من المهندس, مأمور الدوائر العقارية المحلي وفي الدعاوى المنصوص عنها في الفقرة السابقة تكون دائما إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق ثالث وترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و 24 و 32 من هذا القرار, تحت طائلة بطلان المعاملة, وذلك بمعرفة حاكم الصلح وعلى مسؤوليته.

وإذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح قيد, كما هو مذكور في الفقرة الثالثة من المادة 46 فيجري تطبيق أصول المعاملات التي كانت متبعة سابقا دون سواها ويحق لذوي العلاقة استئناف قرارات حاكم الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنها في المادة 46 الى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص.

ويقتضي تقديم الاستئناف تحت طائلة سقوطه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ الجاري وفقا لأحكام المادة 32 وتقوم محكمة الاستئناف التي تقدم اليها الدعوى بالفصل فيها على الطريقة الإدارية غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق تعين المحكمة مستشارا مقررا ليتولاه وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القرار, وعند اللزوم يوضع مهندس تحت تصرف المحكمة بناء على طلب يقدمه الرئيس الى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى, وأن ترسل إليها التبليغات اللازمة وفقا لأحكام المواد 23 و 24 و 32 من هذا القرار ويكون قرار محكمة الاستئناف نافذا وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/48/