المادة 48
بموجب المادة 11 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغيت أحكام المادة 48 واصبحت على الوجه التالي:
إن حاكم صلح القضاء عندما يفصل في موضوع التثبت من انقراض الورثة وكذلك في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل يطبق أصول المعاملات المعينة في المواد 23 و 24 و 32 و41 من هذا القرار. غير أنه يتوجب عليه في كل الأحوال أن ينتقل إلى موقع العقار وفقا لأحكام المادة 23 ليقوم به بالتحقيق ويؤازره, بدلا من المهندس, مأمور الدوائر العقارية المحلي وفي الدعاوى المنصوص عنها في الفقرة السابقة تكون دائما إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق ثالث وترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و 24 و 32 من هذا القرار, تحت طائلة بطلان المعاملة, وذلك بمعرفة حاكم الصلح وعلى مسؤوليته.
وإذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح قيد, كما هو مذكور في الفقرة الثالثة من المادة 46 فيجري تطبيق أصول المعاملات التي كانت متبعة سابقا دون سواها ويحق لذوي العلاقة استئناف قرارات حاكم الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنها في المادة 46 الى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص.
ويقتضي تقديم الاستئناف تحت طائلة سقوطه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ الجاري وفقا لأحكام المادة 32 وتقوم محكمة الاستئناف التي تقدم اليها الدعوى بالفصل فيها على الطريقة الإدارية غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق تعين المحكمة مستشارا مقررا ليتولاه وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القرار, وعند اللزوم يوضع مهندس تحت تصرف المحكمة بناء على طلب يقدمه الرئيس الى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى, وأن ترسل إليها التبليغات اللازمة وفقا لأحكام المواد 23 و 24 و 32 من هذا القرار ويكون قرار محكمة الاستئناف نافذا وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 11, 19/08/1932
مادة 11: ان المادة 48 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 48: ان قاضي الصلح في القضاء عندما يفصل في دعاوي تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة وكذلك في الدعاوي المتعلقة باعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار. غير انه يجب عليه في جميع الاحوال ان ينتقل الى محل المال غير المنقول وفقا لاحكام المادة 23 ليقوم هناك بالتحقيق ويؤارزه بدلا من المهندس مأمور الدوائر العقارية المحلي. في الدعاوي المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائما ان تكون ادارة ملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى ويجب ان ترسل اليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته. واذا كان الامر متعلقا بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقا دون سواها. يحق لذوي العلاقة ان يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوي المنوه عنها في المادة 46 الى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقا لاحكام المادة 32 ان محكمة الاستئناف التي تقدم اليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الادارية غير- انه دعت الحاجة الى اجراء تحقيق فتعين هذه المحكمة مستشارا مقررا ليقوم- بالتحقيق المادة 73 من هذا القرار. ويوضع عند الحاجة تحت تصرف محكمة الاستئناف- مهندس بناء على طلب يقدمه الرئيس الى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب دائما في جميع الاحوال ان تكون ادارة املاك الدولة داخلة في الدعوى وان- ترسل لها التبليغات اللازمة وفقا لاحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار. يكون قرار محكمة الاستئناف قابلا للتنفيذ وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.