The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 49

المادة 49

ابتداء من تاريخ إذاعة هذا القرار يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.

إن إضبارات معاملات القضايا الموجودة حاليا أمام المجالس الإدارية والتي لم يصدر بشأنها حكم ما قبل إذاعة هذا القرار تحول بلا إمهال بناء على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور, الى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة, وهي تتابع المعاملات المباشر بها سابقا. أما الأحكام التي تكون قد صدرت قبل إذاعة هذا القرار فأنها تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون, ويراجع, في صدد هذه الأحكام, دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة بالشكل المعتاد.

المادة 49 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/49/