المادة 49
ابتداء من تاريخ إذاعة هذا القرار يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.
إن إضبارات معاملات القضايا الموجودة حاليا أمام المجالس الإدارية والتي لم يصدر بشأنها حكم ما قبل إذاعة هذا القرار تحول بلا إمهال بناء على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور, الى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة, وهي تتابع المعاملات المباشر بها سابقا. أما الأحكام التي تكون قد صدرت قبل إذاعة هذا القرار فأنها تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون, ويراجع, في صدد هذه الأحكام, دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة بالشكل المعتاد.