المادة 5
يتولى حاكم الصلح القائم مقام اللجنة الدائمة, ومثله القضاة العقاريون المنفردون, أعمال التحرير والتحديد تحت رقابة مدير الدوائر العقارية ويكونون تحت سلطته طوال مدة هذه الأعمال وللسلطة صاحبة حق الرقابة أن تبت في كل خلاف ينشأ عن أعمال التحديد والتحرير وذلك في جميع الحالات التي لاينص القانون على وجوب الرجوع فيها إلى القضاء ولها أن تعلم عن كل مخالفة أو تقصير يصدر عن حكام الصلح أو عن القضاة العقاريين المنفردين, وللوزارة التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون أن تنزل بهم, عند الاقتضاء, العقوبات التي ينص عنها القانون, وذلك بعد استشارة مدير الدوائر العقارية.