The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 6

المادة 6

تتابع أعمال التحرير والتحديد قرية قرية في كل قضاء أو محافظة, ومنطقة منطقة في المدن. ويوضع المساحون المكلفون هذه الأعمال تحت رقابة حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد إنما يرجعون إلى مصلحة المساحة دون سواها فيما يختص بالناحية الفنية وبمراقبة الأعمال الطوبوغرافية وقبل الشروع في ممارسة وظائفهم يقسم المساحون اليمين أمام حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بأن يزاولوها بإتقان وأمانة, ويضع القاضي محضرا بهذا القسم.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/6/