المادة 51
بموجب المادة 13 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 51 واستبدلت بالنص التالي:
كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد أو التسجيل أو المسح أو يخلق متعمدا صعوبات على ذلك يعاقب فورا بجزاء نقدي قدره من خمس إلى خمسين ليرة لبنانية سورية وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائما الحد الأقصى من العقوبة.