The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 51

المادة 51

بموجب المادة 13 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 51 واستبدلت بالنص التالي:

كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد أو التسجيل أو المسح أو يخلق متعمدا صعوبات على ذلك يعاقب فورا بجزاء نقدي قدره من خمس إلى خمسين ليرة لبنانية سورية وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائما الحد الأقصى من العقوبة.

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/51/