المادة 52
بموجب المادة 14 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 52 واستبدلت بالنص التالي:
يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل مختار أو عضو مجلس اختياري أو مهندس مساح أو مأمور يتهاون في تأدية الواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القرار وإذا ألحق أهالي احدى القرى ضررا بحقوق شخص آخر بسبب تصريحات متفق عليها فيما بينهم مفضى بها أثناء عمليات التحديد المؤقت فيقرر القاضي عند الاقتضاء إلغاء عمليات التحديد المؤقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.