المادة 7
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر المؤرخ في 20/4/1932 ألغي الفصل الثاني (المواد من 7 إلى 14) وحل محله النص الآتي:
تفتح مبدئيا أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداء من أول آذار, إنما يمكن الشروع بها في أي وقت كان. وينشر القرار الخاص بافتتاح الأعمال في كل قضاء أو محافظة قبل تاريخ افتتاحها بشهرين على الأقل وتدرج في لائحة صحيحة بالقرى أو المحلات التي يجب أن تجري فيها الأعمال كما يشار فيه إلى تاريخ افتتاحها وينوه فيه بالواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية, وعلى الملاكين كما ينوه بالعقوبات المفروضة ويبلغ هذا القرار إلى السلطات الإدارية في المحافظة واللواء والقضاء وهذه السلطات تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات العلاقة وفي المناطق المتاخمة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويتم كل ذلك بهمة مدير الدوائر العقارية.