المادة 18
اذا تكرر انقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه على وجه يبدو معه هذا التدرج غير جدي فان مجلس النقابة يقرر اطالة مدة التدرج حسبما يرتأيه. على انه اذا انقضت خمس سنوات على قيد المتدرج في جدول المتدرجين, دون ان ينقل الى جدول المحامين, فانه يصار, بعد التحقيق, الى شطب اسمه من جدول المتدرجين, ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد مجددا. كل ذلك ما لم يقدم المتدرج عذرا يقبله مجلس النقابة.