All legislation

نظام داخلي Internal regulation 03/08/1972

النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت احكام عامة

Type
نظام داخلي · Internal regulation
Date
03/08/1972
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1972, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
99
Cite as
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتمتع نقابة المحامين في بيروت باستقلالها الداخلي وتمارس سلطتها التقديرية في تسجيل المحامين في جداولها ونقل اسماء المتدرجين الى جدول المحامين دون ان تتقيد بأي تسجيل لدى غيرها من النقابات .

المادة 2

يمنع على المحامين المسجلين في نقابة بيروت انشاء اية هيئة او جمعية او رابطة او تعاونية للمحامين او للمحاماة غير نقابتهم يكون لاي منها صفة نقابية وتتمتع بالشخصية المعنوية او الانضمام اليها سواء في لبنان او في الخارج.

مع مراعاة احكام المادة 115 من قانون تنظيم المهنة لا يحق لغير اللبناني ان يزاول المحاماة في نطاق نقابة بيروت او ان يكون له مكتب استشارات فيه سواء بالانفراد او بالاشتراك مع محام مسجل في نقابة بيروت .

المادة 3

على المحامين المسجلين في نقابة بيروت التقيد بأحكام هذا النظام وكل مخالفة لاحكامه او لاحكام قانون المحاماة او لاعراف المهنة وتقاليدها وادابها وكل عمل او مسلك يمس شرفها وكرامتها سواء حصل اثناء ممارسة المحامي لمهنته او خارجا عنها او في حياته الخاصة تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 4

على المحامي المسجل في نقابة بيروت ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب في نطاق النقابة, ولا يجوز ان يكون له مكتب في نطاق نقابة اخرى.

لا يجوز الا للمحامي المسجل لدى نقابة بيروت ان يتخذ مكتبا ضمن نطاق هذه النقابة.

في جدول المحامين

المادة 5

ينظم مجلس نقابة المحامين:

1- جدولا عاما اساسيا بأسماء جميع المحامين مرتبا حسب اقدمية قيدهم في النقابة ويعين في هذا الجدول تاريخ قيد كل منهم وكل طارىء يحصل على هذا القيد.

2- جدولا عاما بأسماء المحامين العاملين مرتبا حسب اقدمية قيدهم في النقابة.

3- جدولا بأسماء المحامين المتدرجين مرتبا حسب تواريخ قيدهم ويشار في هامش هذا الجدول الى تاريخ انتهاء تدرج كل منهم وتاريخ قيده في جدول المحامين العاملين.

4- جدولا بأسماء المحامين غير العاملين موقتا وتاريخ شطب اسم كل منهم من الجدول العام او تعليق قيده, وفي حال اعادته الى الجدول العام, تاريخ القيد الجديد. يسجل كل من الجداول المذكورة في سجل خاص .

المادة 6

بالاضافة الى الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة, ينظم مجلس النقابة في خلال شهر ايار من كل سنة جدولا هجائيا خاصا بأسماء المحامين والمتدرجين الذين يحق لهم ممارسة المحاماة في السنة القضائية المبتدئة بالتاريخ المذكور.

المادة 7

لا يقيد في الجدول الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة المحامون الذين لم يدفعوا رسوم الاشتراك والتقاعد السنوية قبل اول ايار. يعطى المحامي الذي دفع الرسم السنوية بعد الاوان شهادة تثبت دفعها وتمكنه من ممارسة المحاماة دون ان يحق له الاشتراك في اجتماعات الجمعيات العامة.

المادة 8

يشطب مجلس النقابة من جداوله الثاني والثالث والرابع المحامين المتوفين والذين ينقطعون نهائيا عن ممارسة المحاماة بسبب الاعتزال او الاحالة على التقاعد او العجز الصحي الكامل او انفاذا لقرار صادر عن مجلس النقابة او المجلس التأديبي. ويدون ذلك في الجدول الاول. ويسجل في السجل الرابع اسماء من ينقطعون موقتا عن ممارسة المحاماة او يمنعون موقتا عن ممارستها سواء بسبب قيامهم بأعمال لا تأتلف والمحاماة او بسبب قرار تأديبي يقضي بالمنع موقتا من ممارسة المحاماة او لاي سبب اخر من الاسباب التي ينص عليها قانون المحاماة او انظمتها. يشار في هوامش السجلين الثاني او الثالث - حسبما يتعلق الامر بمحام او بمتدرج الى الانقطاع الموقت وتاريخه.

المادة 9

للمحامي الذي يقصد تعاطي عمل لا يأتلف والمحاماة ان يعلن لمجلس النقابة رغبته في الانقطاع موقتا عن ممارسة مهنته بعد تعيين العمل الذي يرغب مزاولته, فاذا وافق مجلس النقابة على طلبه كان له خلال خمس سنوات ان يطلب اعادة قيد اسمه في جدول المحامين العاملين دون ان يكلف دفع رسم انتساب جديد بل يكتفى بالرسم الاضافي المحدد لكل سنة انقطاع يكون تجاوز فيها الثلاثين من العمر. وعلى مجلس النقابة ان يرفض طلب اعادة القيد اذا تبين له ان الطالب قام في فترة انقطاعه بأعمال تتنافى وكرامة المهنة او فقد احد الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة. لا يحق للمحامي الذي انقطع عن ممارسة مهنته ان يستعمل صفة المحامي خلال هذا الانقطاع ولا ان يستفيد من الميزات والحقوق المرتبطة بصفة المحامي العامل.

في التدرج

المادة 10

يخضع المتدرج للاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون المحاماة وينظم التدرج وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية:

المادة 11

على المحامي الذي يقبل متدرجا في مكتبه ان يعمل على اعداده لان يصبح, علميا ومسلكيا, محاميا صالحا.

المادة 12

لا يجوز قيد اسم محام متدرج في مكتب محام ان لم يكن لهذا الاخير مكتب مستقل وخاص به.

المادة 13

لا يقبل في مكتب واحد اكثر من متدرجين اثنين الا باذن خاص من مجلس النقابة.

المادة 14

لا يبدأ التدرج الا بعد قرار قيد المتدرج في جدول المتدرجين وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من قانون المحاماة.

المادة 15

على المتدرج ان يقدم نفسه, قبل الجلسة, الى القاضي الذي سيترافع امامه لاول مرة.

المادة 16

على المتدرج ان يداوم تدرجه دون انقطاع طيلة مدته المحددة, واذا انقطع عن متابعته دون عذر مقبول وجب على المحامي الذي يتدرج في مكتبه ان يعلم مجلس النقابة بالامر خلال خمسة عشر يوما.

المادة 17

عند اعلام مجلس النقابة بانقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه, يوجه النقيب الى هذا الاخير كتابا يسأله فيه عن سبب هذا الانقطاع وعلى ضوء جوابه ومع النظر الى مدة الانقطاع وسببه ينظر مجلس النقابة في ادخال هذه المدة او عدم ادخالها في حساب مدة التدرج.

المادة 18

اذا تكرر انقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه على وجه يبدو معه هذا التدرج غير جدي فان مجلس النقابة يقرر اطالة مدة التدرج حسبما يرتأيه. على انه اذا انقضت خمس سنوات على قيد المتدرج في جدول المتدرجين, دون ان ينقل الى جدول المحامين, فانه يصار, بعد التحقيق, الى شطب اسمه من جدول المتدرجين, ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد مجددا. كل ذلك ما لم يقدم المتدرج عذرا يقبله مجلس النقابة.

في محاضرات التدرج

المادة 19

تكون محاضرات التدرج التي يلزم المحامون المتدرجون بحضورها وبالاشتراك فيها:

1- محاضرات علمية ومسلكية.

2- محاضرات تطبيقية يشترك فيها المتدرجون عن طريق تمارين في اصول ممارسة المهنة وفي الاصول التي ترعى سير الدعاوى امام المحاكم منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها, بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات الشفهية.

المادة 20

يشرف على محاضرات التدرج نقيب المحامين تعاونه لجنة من اعضاء مجلس النقابة يعينها النقيب وتدعى لجنة التدرج.

المادة 21

تجتمع لجنة التدرج برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة في خلال شهر حزيران وتضع منهاجا كاملا لجميع المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية. وللجنة الحق بتعديل المنهاج والقائمة.

المادة 22

تبدأ محاضرات التدرج في اول كانون الاول من كل سنة ويلزم المحامون المتدرجون بحضورها وبالاشتراك فيها.

المادة 23

يتوجب على المحامين المتدرجين حضور محاضرات التدرج بلباس المحاماة وتوقيع دفتر الحضور عند بدء ونهاية المحاضرة. وتعتبر كل محاضرة تطبيقية موازية لمحاضرتين علميتين. من اجل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون تنظيم المهنة يجري حساب عدد المحاضرات سنة فسنة.

المادة 24

يعلن عن هذه المحاضرات للمحامين المتدرجين باشعار يعلق في قاعات النقابة في مركزها في بيروت وفي الملحقات .

المادة 25

يقسم المحامون المتدرجون, من اجل الاشتراك في محاضرات التدرج, الى فئات ثلاث :

فئة متدرجي السنة الاولى, وفئة متدرجي السنة الثانية, وفئة متدرجي السنة الثالثة. من اجل التقسيم في هذه الفئات , يؤخذ تاريخ اول كانون الاول من كل سنة حدا فاصلا, بحيث ان جميع الذين يقيدون في جدول المتدرجين, خلال الفترة الممتدة بين اول كانون الاول من كل سنة واول كانون الاول من السنة التالية يؤلفون فئة واحدة. قبل آخر شهر تشرين الثاني من كل سنة, يوضع جدول باسماء جميع المحامين المتدرجين الذين كانوا قد قيدوا منذ اول كانون الاول من السنة السابقة والذين يؤلفون فئة واحدة, ويبلغ هذا الامر اليهم.

المادة 26

على لجنة التدرج عندما تضع المنهاج السنوي ان تراعي الامور التالية:

1- المحاضرات العلمية والمسلكية المقرر القاؤها يدعى اليها المتدرجون كلهم من الفئات الثلاث معا.

2- المحاضرات التطبيقية تنظم وتحدد مواضيعها ومواعيدها لكل فئة من الفئات الثلاث بصورة مستقلة.

3- اذا وجدت اللجنة عدد المتدرجين في احدى الفئات كبيرا يمكنها تقسيم هؤلاء الى فرق متعددة, على ان تكون مناهج محاضرات التدرج بالنسبة لهذه الفرق متشابهة.

4- يجب ان تكون مواضيع محاضرات التدرج متنوعة بحيث يتاح للمتدرجين التمرس في مختلف نشاطات المهنة.

المادة 27

تجري محاضرات التدرج التطبيقية بان يطرح المحاضر الموضوع المطلوب بحثه ويقسم العمل بشأنه بين المتدرجين ويدعو هؤلاء للقيام بجميع الاعمال القانونية التي يقتضيها دور كل منهم وبأن يقوم في موعد المحاضرة بالاستماع الى مناقشة المتدرجين للموضوع والى وجهات نظرهم ومرافعاتهم.

المادة 28

بعد انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تضع لجنة التدرج خطيا ما تراه من ملاحظات بشأن المتدرجين.

المادة 29

تجري في شهر كانون اول من كل سنة مباراة للمحامين المتدرجين وينال الثلاثة الاول من كل فئة من الفئات المذكورة في المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام والذين حازوا على العلامة 14 من 20 وما فوق, لقب "امين محاضرات التدرج" اما الاول بينهم فينال لقب "امين اول". يقوم الامناء بالمهمات التي يكلفهم بها النقيب والمتعلقة بشؤون التدرج والمتدرجين ويعاونون امانة سر مجلة العدل في اعمالها. ينظم مجلس النقابة هذه المباراة التي تدور حول المواضيع المذكورة في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.

المادة 30

تدابير انتقالية - تمهيدا لتطبيق نظام المحاضرات بصورة كاملة بعد مرور ثلاث سنوات, ونظرا لضرورة المباشرة بتنفيذ هذا النظام بصورة تدريجية خلال هذه السنوات الثلاث, يقتضي القيام بما يلي:

1- يقوم النقيب فور اقرار هذا النظام بتعيين لجنة التدرج للسنة القضائية الحالية,

2- ينظم فور اقرار هذا النظام جدول بأسماء المحامين المتدرجين الذين قيدوا في جدول المتدرجين ابتداء من اول تموز 1970 حتى اول كانون الاول 1971 ويعتبر هؤلاء كلهم خلال السنة الحالية فئة متدرجي السنة الاولى.

3- يلزم المتدرجون الواردة اسماؤهم في الفقرة السابقة وحدهم خلال السنة الحالية بالاشتراك في المحاضرات التطبيقية وفقا للمنهاج الذي تضعه لجنة التدرج وتحت اشراف هذه اللجنة.

4- ابتداء من اول كانون الاول 1972 ينتقل المتدرجون المبينون في الفقرة الثانية الى فئة متدرجي السنة الثانية. وتتألف فئة متدرجي السنة الاولى من المسجلين في جدول التدرج بين اول كانون الاول 1971 واول كانون الاول 1972 .

ابتداء من اول كانون الاول سنة 1973 تكتمل فئات المتدرجين الثلاث باعتبار ان الذين سيقيدون بين 1/12/1972 و1/12/1973 يؤلفون فئة متدرجي السنة الاولى.

5- المحامون المتدرجون غير المذكورين اعلاه, وهم المحامون المتدرجون المقيدون في الجدول قبل اول تموز 1970, يبقون خاضعين لنظام المحاضرات الذي كان معمولا به في السابق.

6- يطبق نظام المباراة لنيل لقب امين محاضرات التدرج اعتبارا من شهر كانون اول 1972.

في الجمعية العامة

المادة 31

تطبق على اجتماعات الجمعية العامة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون المحاماة ويخضع الاشتراك في هذه الاجتماعات والتصويت فيها للاصول التالية:

المادة 32

لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها الا المحامون الذين دفعوا رسوم الاشتراك قبل اول ايار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل اول تشرين الاول.

المادة 33

في اجتماع الجمعية العامة المخصص للانتخابات يحدد مجلس النقابة عدد صناديق الاقتراع ويعين لكل صندوق مكتبا مؤلفا من رئيس وعضو للاشراف على عمليات الاقتراع والفرز. ويمكن رئيس كل مكتب ان يضم الى مكتبه محاميين على الاكثر للاشتراك في عمليات الفرز والتعداد.

ان الاوراق التي تحوى عددا زائدا عن عدد الاعضاء الواجب انتخابهم يعتد بها نسبة للمصوت لهم الاول فيها, ولغاية العدد المطلوب انتخابه. تجمع نتائج الصناديق وتدون في محضر عام توقعه هيئات المكاتب ويعلن النقيب او من يقوم مقامه اسماء الفائزين كما وردت في المحضر العام.

المادة 34

مع مراعاة احكام المادة 50 من قانون تنظيم المهنة يعتمد مبدأ التصويت السري في جميع اجتماعات الجمعية العامة ما لم تقرر هذه الجمعية التصويت العلني.

المادة 35

تسجل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعطى ارقاما متسلسلة ويمكن لكل محام الاطلاع عليها باذن من النقيب .

مجلس النقابة

المادة 36

يعقد مجلس النقابة جلسة عادية كل اسبوعين في اليوم والساعة اللذين يعينهما ويعقد جلساته غير العادية كلما دعاه النقيب الى الاجتماع بمبادرة منه او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس . يوضع جدول اعمال كل جلسة قبل ثلاثة ايام من عقدها ويبلغ الى كل من الاعضاء.

المادة 37

يرئس جلسة مجلس النقابة النقيب وفي غيابه امين السر.

المادة 38

في الجلسة التي يعقدها مجلس النقابة لانتخاب هيئة مكتبه يجري التصويت بالاقتراع السري. اما في سائر الجلسات فان التصويت يجري علنا ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 39

يتقيد اعضاء المجلس بسرية المذاكرة ويحلف كل منهم في اول جلسة تلي انتخابه اليمين على حفظ هذه السرية.

المادة 40

يبت النقيب بالطلبات التي هي من اختصاصه. ويحيل الى مجلس النقابة الطلبات العائدة اليه. اما التي تستوجب تحقيقا فيقوم به النقيب او من يكلفه به من اعضاء مجلس النقابة. يضع المحقق تقريرا يضمنه نتيجة تحقيقه ويرفعه الى النقيب بدون تأخير.

المادة 41

مع مراعاة احكام المادتين 93 و115 من قانون تنظيم المهنة, على نقيب المحامين, عندما يطلب اليه محام اجنبي الترخيص له بالمرافعة في قضية امام المحاكم اللبنانية, ان يتحقق من قيد المحامي المذكور في جدول المحامين العاملين في النقابة الاجنبية التي ينتمي اليها. ويشترط لمنح الترخيص اشراك محام لبناني بالمرافعة مع المحامي طالب الترخيص في القضية المطلوب الترخيص لاجلها.

المادة 42

لمجلس النقابة مكتب مؤلف من امانة السر وامانة الصندوق ومفوضية القصر.

المادة 43

في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الانتخابات العامة, يباشر بانتخاب هيئة مكتبه وباستلام السجلات والمحفوظات من النقيب السابق مع تقرير للمجلس عن القضايا التي لا تزال عالقة عند الاقتضاء.

امين السر

المادة 44

يسهر امين السر على تنظيم وحفظ السجلات والملفات ومنها:

1- سجل الاساس العمومي الذي تسجل فيه تحت ارقام متسلسلة جميع العرائض المقدمة للنقيب او لمجلس النقابة.

2- سجل تدون فيه قرارات مجلس النقابة مع ارقامها المتتابعة.

3- سجلات جداول جميع المحامين.

4- سجل تدون فيه وقائع اجتماعات محاضرات التدرج.

5- سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن مجلس التأديب مع ارقامها المتتابعة.

6- سجل تدون فيه مراسلات مجلس النقابة والنقيب .

7- سجل تدون فيه قرارات الجمعية العامة.

8- ملف لكل محام يتضمن جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة به.

9- سجل بأسماء ورواتب موظفي النقابة.

10- ملف لكل موظف في النقابة يتضمن الوثائق العائدة له.

ترقم وتصدق جميع هذه السجلات وسواها من النقيب ومن امين السر.

المادة 45

لا يجوز لغير اعضاء مجلس النقابة الاطلاع على السجلات والملفات المبينة في المادة السابقة وعلى قيود النقابة ووثائقها الا باذن خطي من النقيب .

امين الصندوق

المادة 46

للنقابة صندوق مستقل يدعى صندوق مجلس النقابة يؤمن استيفاء اموال النقابة وتسديد موجباتها المالية.

يتولى امين الصندوق ادارة الصندوق المذكور ويسأل عنها وفاقا لاحكام نظام النقابة المالي.

المادة 47

تتألف موارد هذا الصندوق من:

1- رسوم التسجيل على المعاملات الجارية لدى النقابة.

2- رسوم الانتساب الى النقابة.

3- الرسم السنوي على المحامين العائد الى هذا الصندوق.

4- تبرعات وواردات مختلفة.

المادة 48

يجب ان تستوفى الاموال العائدة الى الصندوق المذكور لقاء ايصالات من دفتر ذي ارومة وارقام متسلسلة. تحفظ هذه الارومة في مكتب النقابة. لا تؤدى المنافع والخدمات للمحامين الذين لم يسددوا الرسوم النقابية الا بقرار من مجلس النقابة.

المادة 49

على امين الصندوق:

1- ان يودع اموال النقابة في مصرف واحد او اكثر يختاره مجلس النقابة من المصارف المقبولة من الدولة.

2- ان يتخذ ويحفظ دفترا مصادقا عليه منه ومن النقيب يدون فيه المقبوضات والمدفوعات .

3- ان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق المثبتة للقيود الحسابية.

4- ان يعرض على مجلس النقابة مرة على الاقل كل شهرين بيانا بالاموال المقبوضة والمصروفة والمتبقية.

5- ان يضع قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية مشروع الموازنة للسنة المقبلة فيدقق بها مجلس النقابة ثم تعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

6- ان يتقيد, لجهة المدفوعات , بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة.

تحفظ في مركز النقابة جميع الدفاتر والوثائق المبينة اعلاه.

المادة 50

تخصص اموال صندوق النقابة لتسديد النفقات العمومية المطلوبة من النقابة, والمعونات المالية للمحامين ولصندوقي التقاعد والتعاونية, ومصاريف مكتبة النقابة, ولشراء كتب حقوقية ولكل مصروف عادي او استثنائي يقرره او يصادق عليه مجلس النقابة, شرط التقيد بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة.

المادة 51

لا تتم جميع المعاملات العائدة لصندوق النقابة من سحب ودفع الا بتوقيع النقيب وامين الصندوق معا, ومن الافضل ان يحصل الدفع بشكات .

مفوضو قصر العدل

المادة 52

يهتم مفوضو قصر العدل بسلوك المحامين في قصر العدل وامام المحاكم.

مجلة العدل

المادة 53

يشرف نقيب المحامين على مجلة العدل التي تصدرها نقابة المحامين في بيروت ويكون امين سر مجلس النقابة المدير المسؤول لهذه المجلة.

المادة 54

خلافا لاحكام النظام المالي, يحدث صندوق خاص خارج الموازنة السنوية تقيد فيه واردات مجلة "العدل" المحصلة ونفقاتها المصروفة.

تحصل واردات المجلة بموجب ايصالات رسمية يوقعها معاون امين الصندوق, وتدفع نفقاتها وفقا لاحكام المادة 55 من النظام المالي, وبالاستناد الى اوامر دفع تقترن مسبقا بموافقة لجنة مؤلفة من النقيب وامين السر وامين الصندوق.

المادة 55

يقطع حساب الصندوق الخاص بالمجلة في اخر كل سنة مالية, ويظهر قطع الحساب هذا في ميزانية النقابة العامة الموقوفة في اخر السنة المذكورة, والتي تعرض على مصادقة الجمعية العامة العادية السنوية. يدور الوفر الناتج عن قطع الحساب السنوي من سنة الى سنة.

المادة 56

اذا تبين خلال السنة المالية او في نهايتها ان نفقات المجلة تفوق وارداتها المحصلة, يغطى الفرق بمأخوذات من الوفر الحاصل في السنوات السابقة, واذا تعذر ذلك يغطى هذا الفرق بمأخوذات من مال احتياط موازنة النقابة على ان يتم هذا التدبير بقرار مسبق من المجلس وان يظهر في البيانات الحسابية السنوية المعروضة على تصديق الجمعية العامة العادية السنوية.

امين مكتبة النقابة

المادة 57

ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه امينا للمكتبة يتولى العناية بها والاشراف على اعمال موظفيها.

المادة 58

لجميع المحامين المسجلين في جدول النقابة في بيروت حق دخول المكتبة ومراجعة كتبها ومجلاتها, ولا يجوز ذلك لغيرهم دون اذن من النقيب او من امين المكتبة. يحظر على اي كان ان يخرج من غرفة المكتبة اي كتاب او مجلة واي شيء اخر من محتوياتها.

مساعدو المحامين

المادة 59

لكل محام ان يلحق في خدمته مساعدا مرتبطا بمكتبه يكلفه بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ والادارات العامة.

المادة 60

يشترط في المساعد ان يكون لبنانيا وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي او فعل جنحي شائن وان يكون ذا سيرة حسنة. تعتبر شائنة الجرائم المعددة في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وافعال التحريض عليها والاشتراك والتدخل فيها.

المادة 61

على المحامي ان يقدم طلبا الى النقيب الذي يأمر باجراء تحقيق عن المساعد المقترح ويعطي الرخصة اذا كانت نتيجة التحقيق مرضية, وعلى كل فهو يمارس في اعطائها او في رفضها سلطة استنسابية مطلقة.

المادة 62

للنقيب ان يسحب هذه الرخصة بعد استطلاع رأي مجلس النقابة اذا فقد المساعد احد الشروط المفروضة لقبوله او اذا اخل بواجباته.

موظفو النقابة

المادة 63

للنقابة موظفون يؤمنون سير اعمالها ويخضعون من حيث التعيين والرقابة والرواتب والترقية وغير ذلك الى النظام الاداري والمالي في النقابة.

في واجبات المحامي

المادة 64

علاوة على الواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة, يخضع المحامي للواجبات الاتية تحت طائلة الملاحقة التأديبية.

المادة 65

على المحامي ان يتبلغ اوراق الاجراءات القضائية عند عرضها عليه حسب الاصول.

المادة 66

لا يحق للمحامي ان يتذرع, بمعرض النظر في نزاع, بمراسلات او احاديث خصوصية جرت بينه وبين احد زملائه الا باذن هذا الاخير.

المادة 67

لا يجوز للمحامي ان يستند في مرافعاته وارائه الى نصوص او اجتهادات يوردها على غير حقيقتها.

المادة 68

يحظر على المحامي ان يراجع القضاة بغياب خصمه للادلاء بأمور يجب ان تكون موضوع مناقشة وجاهية.

المادة 69

يحظر على المحامي اعارة اسمه او ان يأخذ لنفسه حقوقا متنازعا عليها قضائيا.

المادة 70

لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة باسم محام اخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة 71

باستثناء كلمة "المحامي" او نقيب او نقيب سابق والاشارة الى الشهادات الجامعية الحقوقية لا يجوز للمحامي ان يضيف الى لوحة واوراق مكتبه اي لقب او صفة.

المادة 72

على المحامي ان يمتنع عن استعمال اي تعبير يشف عن الازدراء او التحقير ويمس كرامة الخصوم او شرفهم وذلك ضمن حدود ممارسة حق الدفاع. وعليه ان يسلك تجاه القضاة مسلكا يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل ما يخل بالاحترام الواجب للمحاكم وكل ما يحول دون سير العدالة.

المادة 73

لا يجوز للمحامي ان يبرز امام القضاء استشارات حقوقية تؤيد وجهة نظره, باستثناء ما يلزم منها لاثبات مضمون قانون اجنبي او بغية حل مشاكل تنازع القوانين.

المادة 74

على المحامي ان يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمواجهتهم الا بسبب مرضهم او في ظروف استثنائية. وعليه ان يمتنع عن مخابرة الخصم الذين وكل محاميا وعن استقباله الا في الحالات المستعجلة, قبل ان يعلم زميله الذي يحق له حضور هذا الاجتماع. على ان للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي ان يذهب بنفسه الى مركزه ليحضر اجتماعا او ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.

المادة 75

على المحامي ان يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهود بها اليه على وجه يعرض شخصه للمناقشة.

المادة 76

على المحامي احترام سلطات النقابة واعطاء كل المعلومات او الايضاحات التي تطلبها منه, ما لم يكن مقيدا بسر المهنة.

المادة 77

على المحامين ان يتعاملوا فيما بينهم بالاحترام المتبادل لا سيما مع النقباء ومع من هم اكبر منهم سنا.

المادة 78

على المحامي الذي يترافع في مدينة غير التي يمارس فيها مهنته ان يزور نقيب المحامين اذا كان مقيما فيها وان يقدم نفسه الى القاضي الذي سيترافع امامه.

المادة 79

لا يحق للمحامي ان يقبل دعوى ضد نقابة المحامين او ضد اي قرار من مجلسها قبل اعلام النقيب بذلك خطيا.

المادة 80

لا يحق للمحامي ان يرتدي ثوب المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.

المادة 81

اذا حصل خلاف او صعوبة بين المحامين او بينهم وبين قاض , فعلى المحامي ان لا يعقد الخلاف وان يعرض الامر على النقيب او على احد اعضاء مجلس النقابة الحاضر في قصر العدل.

في شركات المحامين

المادة 82

عطفا على المادة 83 - من قانون تنظيم مهنة المحاماة, يجب ان يعين عقد الشركة الحاصل بين محامين:

1- الاشياء او الحقوق التي تخص الشركة.

2- حقوق وواجبات كل شريك.

3- مركز الشركة.

المادة 83

لا يجوز ان يكون لاي من الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.

المادة 84

لا يحق للشريك التفرغ عن حقوقه في الشركة لانها خاصة به.

المادة 85

لكل شريك ان يخرج من الشركة في اي وقت كان بعد اعلان الامر لشركائه قبل ثلاثة اشهر على الاقل. وفي هذه الحالة يبقى الشركاء ملتزمين بمتابعة القضايا المشتركة ما لم يتفقوا على غير ذلك مع الزبائن.

المادة 86

يجب ايداع مجلس النقابة نسخة عن عقد الشركة.

المادة 87

لا يحق للمحامي ان ينتمي الى اكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في المادة 83 من قانون 11 اذار 1970 كما انه لا يحق له ان يبقى عضوا في الشركة اذا كان قد اعتزل المحاماة.

المادة 88

لا يحق للمحامي الشريك ان يقبل ملفا او موكلا اذا مانع بذلك احد الشركاء.

المادة 89

يمتنع على المحامين الشركاء اجراء اي عمل مهني كقبول وكالة او اعطاء استشارة تتعارض مع مصلحة موكل احد الشركاء الاخرين. ان التمانع الناشيء عن صفة احد افراد الشركة يسري على سائر الشركاء.

المادة 90

على المحامين الشركاء ان يسعوا الى حل خلافاتهم الناتجة عن الشركة بطريق التحكيم.

في المجلس التأديبي

المادة 91

يلاحق المحامي تأديبيا بمبادرة من النقيب او بناء على شكوى.

المادة 92

للنقيب ان يكلف احد اعضاء مجلس النقابة التحقيق في الشكوى, فيطلع المحقق المحامي على ما ينسب اليه وعلى جميع اوراق ومستندات الملف , ويدون اقواله. وله ان يستجوب الشهود دون تحليفهم اليمين وان يجري كل ما من شأنه اظهار الحقيقة. عند اكتمال التحقيق, ينظم تقريرا موضوعيا لا يضمنه رأيه ويرفعه الى النقيب الذي يقرر على ضوئه, الملاحقة او عدمها.

المادة 93

على المحامي ان يجيب عما هو منسوب اليه وعن اسئلة المحقق بكل صراحة ما لم يكن مقيدا بسر المهنة.

المادة 94

ان طلب المحامي شطب اسمه من جدول النقابة اثناء ملاحقة تأديبية بحقه لا يحول دون متابعة الملاحقة وتنفيذ القرار الذي يصدر بنتيجتها.

المادة 95

للمجلس التأديبي ان يكون قناعته بجميع وسائل الاثبات .

المادة 96

يتذاكر المجلس التأديبي مبتدءا بأخذ رأي العضو الاصغر سنا ومنتهيا بالرئيس .

المادة 97

يحظر على المحامي الموقف عن العمل, خلال مدة توقيفه, ان يأتي, ان بنفسه او بواسطة اي محام اخر, عملا من اعمال المهنة او ان يشترك في جمعية المحامين العامة, او ان يرتدي ثوب المحاماة. يفقد المحامي, خلال هذه المدة, جميع الحقوق الممنوحة للمحامين بما فيها الاستفادة, من الصندوق التعاوني مع بقائه خاضعا للواجبات المفروضة عليهم.

المادة 98

يلغى النظام الداخلي الصادر في 12 نيسان 1962 تحت رقم 384 وكل نص نظامي سابق في كل ما هو مخالف او غير مؤتلف واحكام هذا النظام.

المادة 99

يعمل بهذا النظام الداخلي بعد مرور عشرة ايام على تعليقه في ايوان النقابة. (انتهى)