The whole text

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 In force

المادة 2

المادة 2

يمنع على المحامين المسجلين في نقابة بيروت انشاء اية هيئة او جمعية او رابطة او تعاونية للمحامين او للمحاماة غير نقابتهم يكون لاي منها صفة نقابية وتتمتع بالشخصية المعنوية او الانضمام اليها سواء في لبنان او في الخارج.

مع مراعاة احكام المادة 115 من قانون تنظيم المهنة لا يحق لغير اللبناني ان يزاول المحاماة في نطاق نقابة بيروت او ان يكون له مكتب استشارات فيه سواء بالانفراد او بالاشتراك مع محام مسجل في نقابة بيروت .

المادة 2 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/law/165641/article/2/